responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > في النجاسات < / فهرس الموضوعات > الحيض .
ويجب نزع كل حائل كالخاتم والسير ، وتجب المباشرة إلا مع التعذّر ، ووضع اليد على المتيمم به ، فلو استقبل له لحمل الريح له أو بآلة : خرقة أو خشبة أو غيره لم يجزه ، ولو ضرب على تراب ببعض أعضائه أجزأ ، ولا يجزي إيصال التراب إلى الأعضاء بغير ضرب ولا بدّ من العلوق وإن استحب له النفض بعد الضرب ، ولا يجب تخليل الشعر على الوجه واليدين ، وإذا نوى به استباحة صلاة معينة استباح به غيرها فرضا كان أو نفلا .
البحث الرّابع : في الأحكام والفروع :
يشرع التيمم حضرا وسفرا ، طال السفر أم قصر ، طاعة كان أم معصية ، ولا يعيد مستعملة شرعا ما صلاه به مسافرا أو غيره إلا استحبابا إذا ظهر سعة الوقت ، ومتعمدا لجنابة كذلك ، والممنوع من زحام الجمعة ومن على بدنه نجاسة لا يمكن إزالتها ، وهذه الصور كلها غير موجبة للإعادة وإن قيل بها معها .
وكلما يستباح بالبدل يستباح به حتى الطواف ، ويجوز أن يصلي ما شاء من الصلوات ما لم ينتقض بناقض شرعي ، ومنه وجود الماء مع التمكن من استعماله ، ولو وجد ماء قبل الدخول في الصلاة رجع إلى الطهارة الاختيارية وبعدها لا يلتفت ، وفي أثنائها خلاف والأقوى وجوب الرجوع ما لم يركع في الركعة الثانية مع سعة الوقت ، ومع ضيقه لا يرجع بمجرّد تكبيرة الإحرام ، ولا يجوز العدول إلى النافلة .
ولو بلغ المتيمم فالأحوط إعادته كما في الطهارة الاختيارية ، ولو أحدث بالأصغر ذو الأكبر أعاد عن الأكبر ، ولو وجد من هذا شأنه ما يكفيه من الماء للطهارة الصغرى لم يجب عليه استعماله ، ولا تنقضه الردة .
ولو وجد الماء بعد تيمم الميت قبل أن يدفن وجب تغسيله وإعادة الصلاة عليه بعد الغسل ، ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء لو ظنّ وجوده ما لم يجد ، والجريح في أعضائه إن أمكنه غسل ما عدا الجرح وجب عليه ، وموضع الجرح إن أمكنه اللصوق عليه فعله ومسح عليه ، ولو استوعب العذر عضوا تاما احتاط بتيمم كامل وغسل الصحيح ويقدّم ما شاء أما التيمم في بعض الأعضاء دون بعض فلا .
ولو أخل القادر على الماء باستعماله حتى ضاق الوقت عنه لم يجز له أن يصلي به ، وتعيّن عليه الغسل وإن خرج الوقت فإن تيمم وصلَّى به وجبت عليه الإعادة ، وكذا لو حبس بحق مع قدرته على أدائه حتى ضاق الوقت بخلاف من حبس ظلما وبما لا يقدر عليه .
ولا يحرم الجماع على من فقد الماء لكفاية الصعيد له ، نعم يكره ولا على غير

54

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست