responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 53


ويستحب من ربى الأرض والعالي ، ومع فقد الصعيد فغبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابة ثم الوحل ، ولا يحتاج إلى تجفيف وإن أمكن .
وليس الثلج عند تعذّر الإذابة مما يتيمم به بل ينتقل إلى التراب ولا يقدم على التيمم فيكون متوسطا بين الماء والتراب بل إن تحلل منه شيء بحيث يمسح به مسحا قريبا من الغسل تعيّنت الطهارة به وإلا فلا .
ولا يجوز بالمعادن ولا بالرماد ولو كان من الأرض ولا بالمنسحقة كالأشنان والدقيق .
ومن شروطه الإباحة بالملك أو ما في حكمه وهو المراد بالطيب في الآية لكونه أحد وجوهها ، فيبطل بالمغصوب ، ومع جهل الغصب لا حرج بخلاف ما لو تبيّنت النجاسة فإنّه يعيد كما قلناه في الماء ، وفاقد الطهورين لا يجب عليه الأداء ولا القضاء إلا إذا صلَّى بغير طهور ، فلو مات قبله سقط عن الولي .
الثالث : في الاستعمال وفي بيان وقته حيث أن الوقت موضع الخلاف ، والمحقق من الدليل والفتوى أن وقته آخر الوقت ، والمراد به وقت الفضيلة ، ولا تظهر ثمرته إلا في الموقتة فلا يتيمم لفائتة على القول بالتوسعة ، وأمّا الصلاة من ذوات السبب كالكسوفين والاستسقاء فيكفي حضور أسبابها ، ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلاة في الحال ، والأحوط تأخيرها إلى آخر الوقت ، ولا يشترط الخلو عن النجاسة في غير محاله كالوضوء ، ولو تعذّرت الإزالة عن محاله فالأقرب الجواز مع عدم التعدّي إلى المستعمل .
وكيفيته أن ينوي به الاستباحة ، ويراعى البدلية إن وضوءا فوضوءا وإن غسلا فغسلا ، لا رفع الحدث مطلقا فيبطل إلا أن يراد به رفع ما مضى ، ولا بد من القربة مستديما حكمها إلى الفراغ آخره ، مقارنا بها وضع اليدين معا ومراعاة الضرب أحوط ، ثم يمسح بها جبينه وجبهته وحد الجبينين من القصاص إلى الحاجبين ، والجبهة من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ، ويدخل الحاجبين في الجبينين ، ثم يمسح ظهر كفّه اليمنى ببطن اليسرى ، من الزند إلى آخر الأصابع ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك ، ويجزي المسح من مواضع القطع ومن المرفقين في حال التقية ، ويجب الاستيعاب للممسوح والموالاة فيه وإن كان بدلا عن غسل ، والترتيب كما ذكرناه معتبر ولو عكس استأنف ، ولو قلنا لا يخل هذا بالموالاة إذ هي المتابعة بنى على ما يحصل معه الترتيب .
ولو قطع بعض الأعضاء اكتفى بالباقي حتى لو لم يبق سوى الجبهة .
ويجب في بدل الوضوء والغسل ضربة واحدة ، ولو اجتمعا تكرر كغسل

53

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست