responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 55


المتمكن من استعماله ، ولو قلنا بأن فاقد الطهورين يؤدي بحاله فوجد أحدهما في أثناء صلاته بطلت الصلاة سواء بقي من الوقت ما يسعه فيه أداؤها أم لا .
ولا يشرع التيمم للنجاسة على البدن أو على الثوب ، ولو حرمنا وطئ الحائض الطاهر قبل الغسل كما هو المختار أجزأ التيمم له مع تعذّر الغسل ، ولا يصح من الكافر وإن نوى به الإسلام .
ولو رأى بعد التيمم أمارات وجود الماء كالخضرة والركب وجب عليه الطلب مع سعة الوقت لا غير ولا يبطل بذلك .
ولو نسي الأكبر فتيمم بدلا من الأصغر لم يجزه ولو تساويا في الكيفية والضرب وكذا العكس .
ولو اجتمعت الأغسال وقصد التداخل أجزأ التيمم الواحد عن الغسل المجزي .
ويختص الجنب بالماء عند اجتماعه مع ميت ومحدث ، وكذا مع حائض وماس ميت إذا كان لا يكفي إلا أحدهم ، ولو كفى المحدث خاصّة فاختصاصه به قوي ، ولا يصرف إلى بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي ، أما لو قصر عنهما على الانفراد تعيّن الجنب لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل ، ولو استعمله وتعذّر الإكمال تيمم ، وكذا كل موضع تعذر فيه إتمام الوضوء أو الغسل فإنه لا يجزيه التبعيض ، ولا يجب عليه الحدث لنفي التبعيض .
وفي جواز الحدث مع توقع الإتمام اختيارا بحث وكلام ، والأقرب جوازه ، وكذا في جواز الحدث اختيارا في أثناء الطهارتين ، وليس بداخل في إبطال العمل المنهي عنه آية ورواية ، نعم يحرم في أثناء الصلاة كما سيجيء في القواطع ، ولا يحرم بعد الطهارة مع سعة الوقت وإمكانها .
ولو أحدث المتيمم سهوا في أثناء الصلاة فوجد الماء وكانت طهارته صغرى توضأ وبنى وفي بدل الغسل يستأنف .
ولا تجوز الإقامة في بلد تحوجه للتيمم لعوز الماء ، وكذلك الكلام في السفر الذي يحوج إلى ذلك أو الصلاة على الثلج ما لم يكن واجبا أو مضطرا إليه .

55

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست