responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 533


< فهرس الموضوعات > في السلم < / فهرس الموضوعات > زرارة عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها ، فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس . ومثله صحيح الحلبي وصحيح آخر لزرارة ، وكان ما ربح عليهم كان مؤجلا وأسقط عنهم الربح حيث عجّل بنقد .
ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح ، ولو شرط أن لا يبيع إن لم يأت به في المدّة ، ففي صحة البيع نظر ، والأقوى الصحة في البيع وبطلان الشرط لأنّ اشتماله على شرط فاسد لا يوجب بطلان المشروط فيه مطلقا ، كما تقدم في خيار الشرط وفي بيان الشروط الصحيحة والفاسدة .
المطلب الثالث : في السلم ويقال له السلف لغة وشرعا ، وفيه مسائل :
( الأولى ) في حقيقته وهو العقد على مضمون في الذمة ، موصوف بمال معلوم مقبوض في المجلس ، إلى أجل معلوم ، وشرعيته اجماعية من المسلمين قاطبة ، والنصوص به متظافرة .
وصيغة الإيجاب فيه : ( أسلمت إليك ، أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا ) ، والقبول من المسلَّم إليه ، وهو البائع : ( قبلت ) ، وشبهه ، والإيجاب من المسلم إليه بالبيع ، والتمليك أو ( استلمت منك كذا ) .
وهل ينعقد البيع الحاضر بلفظ السلم ؟ قولان ، الأقرب العدم .
( الثانية ) أنه يشارك البيوع الأخر في الأحكام بأسرها ، ويختص بشروط انفرد بها ، وهي ستة :
الأول : ذكر الجنس وهو اللفظ الدال على الحقيقة النوعية هنا كالحنطة ، والشعير ، والوصف ، وهو الفارق بين أصناف ذلك النوع ، كالصرابة ، والحداثة ، فلو لم يذكر أبطل السلم ، للإخلال بهما أو بأحدهما ، ولو تعذّر الوصف من أصله لعدم قبوله له بطل أيضا ، كما جاء في اللحم ، والخبز ، والنبل المنحوت ، ولا يمنع مسيس النار من السلم إذا أمكن الوصف .
والمعتبر الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافهما بما لا يتسامح بمثله ، ولا يجب

533

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست