responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 529


< فهرس الموضوعات > في النقد والنسيئة < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ، وإلى الإخبار برأس المال أربعة وإلى مساواة الثمن بالعوض قسمان ، فهذه مطالب :
المطلب الأول العوضان إن كانا حالين فهو النقد ، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الدين بالدين وبيع الكالي بالكالي ، وإن كان المثمن حالا خاصة والثمن مؤجلا فهو النسيئة ، وبالعكس السلم .
المطلب الثاني : في النقد والنسيئة إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان بالأصالة تعجيل الثمن ، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه ، بشرط الضبط .
ولو شرط أجلا من غير تعيين أو تعيّنا مجهولا كقدوم الحاج بطل ، وهذا الحكم ثابت بالإجماع والنصوص .
ففي موثقة عمّار بن موسى عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ، ثم افترقا ؟ فقال : وجب البيع والثمن ، إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد .
ولا فرق في بيع النقد بين أن يكون العين موجودة عنده أو غير موجودة ، فكيفية شراؤه بعد ، ومنع من ذلك العامة .
ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا ؟ قال : ليس به بأس ، قلت :
إنهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شيء يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا ، يقولون هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل ، وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال :
إذا لم يكن إلى أجل كان أجود ، ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل ، فقال : لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب

529

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست