نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 517
< فهرس الموضوعات > خيار العيب < / فهرس الموضوعات > يقاس عليها غيرها لكنّها ليس من المصراة في شيء . نعم ورد في خبر المعاني عنه صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال : لا تصرّوا الإبل والبقر والغنم ، من اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين إن شاء ردّها وردّ معها صاعا من تمر ، ثم قال : المصراة - يعني الناقة أو البقرة أو الشاة - قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس فيه وجمع ولم يحلب أياما ، ثم قال : وفي حديث آخر : من اشترى محفلة فردّها فليرد معها صاعا . وإنما سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شيء كنزته فقد حفلته ، وظاهر الشيخ في الخلاف وجود أخبار متعددة بهذا المضمون . ولو حلبها غير مصراة ثم اطَّلع على عيب فله ردّها عند الشيخ أيضا اعتمادا على إطلاق صحيح الحلبي . ولو علم بالتصرية فلا خيار ، ولو علم بعد العقد قبل الحلب تخيّر عند العلامة مع توقّفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو جهلها . ولو تصرّف بغير الحلب فلا ردّ ، ولا يثبت بالتصرية أرش . وهذا الخيار عندهم على الفور إذا علم به ، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة ، وإلا فمن حين العلم . ولهم في هذا المقام فروع خارجة عن دلالة الأخبار أعرضنا عن ذكرها مخافة التطويل من غير طائل . التاسعة : خيار العيب فصاحبه مخيّر بين الرد والأرش ، ما لم يتصرّف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه أو شبهه ، فيتعيّن الأرش . وضابط العيب في الأخبار والفتوى ما زاد على الخلقة أو نقص عنها ، للخبر المروي من الطرفين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ، ولخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام كما في قضية ابن أبي ليلى . وقد جعل منه فوات عضو أو حدوث مرض ، أو داء كالجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، إلا أن هذه الأربعة يردّ بها الرق ، ولو تجددت ما بين العقد وسنة ، ومنه الحدب في الظهر ، والصدر ، والسلع [1] ، والإباق المتقدّم على العقد ، وعدم الحيض ممن شأنها الحيض . ومنع الحلي من ذلك ، وأنكر كونه عيبا ، والروايات مصرّحة بكونه عيبا وأنها ترد بذلك .
[1] السلعة بكسر السين : زيادة في الجسد تتحرك إذا حركت . ( مجمع البحرين )
517
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 517