responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 518


ومن عدم الشعر على الركب [1] ، وهي قضية ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم ، وكذلك الدردي في الزيت والسّمن إذا زاد على المعتاد ، والحبل في الأمة دون الدابّة .
وجعلوا منه نجاسة ما لا يقبل التطهير ، أو إذا احتاج زوالها إلى مئونة .
وعدم الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلاد الشرك ، ولو كان صغيرا أو أمة فليس بعيب ، وعند الشيخ عدم الختان ليس بعيب مطلقا .
واختلفوا فيما لو كان ولد زنية ، وكونه أعسر ، واستقرب في الدروس كونه عيبا ، وكذا استحقاقه الحد أو التعزير المخوف ، أو القتل ، أو القطع .
أما الكفر ، والغناء ، وعدم معرفته الصنائع ، وكونه محرما ، أو صائما أو متزوجا ، أو حجّاما ، أو حائكا ، أو معتدة ، فليس بعيب إجماعا .
وقال الشيخ في أحد قوليه والإسكافي وتبعهما صاحب الدروس : أن الكفر عيب ، وفيه نظر : لأن المسوّغ لتملكه واسترقاقه فكيف يعد عيبا .
ولو ظهر تحريم الأمة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيبا نظر ، من نقص انتفائه ، وعدم صدق العيب عليه عرفا وشرعا مع بقاء القيمة السوقية ، وهو الأقوى .
أما لو ظهرت الأمة بكرا وأن المشتري عاجز عن الافتضاض فلا ردّ هنا قطعا إلا مع الشرط ، وبالغ الشيخ فنفى الرد ، وإن كان قد اشترط ، وهو بعيد .
وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضي السلامة من العيب .
والذي جاءت به الأخبار في الأمور المذكورة مع خروجها عن حدّ العيب الشرعي ما رواه محمد بن مسلم في قضيته مع ابن أبي ليلى .
وما رواه مالك بن عطية عن داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ، فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه ، وهذه الرواية من الصحيح على ما رواه المحمدون الثلاثة بطرق متعددة .
وما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية حبلى ، ولم يعلم بحبلها ، فوطأها قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ، ويردّ عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها .
وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله في الموثق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ، قال : يردّها ويرد معها شيئا .



[1] الركب بالتحريك منبت العانة ، فعن الخليل هو للمرأة خاصّة ، وعن الفراء هو للرجل والمرأة . ( لسان العرب )

518

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست