responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 515


< فهرس الموضوعات > خيار التدليس < / فهرس الموضوعات > وربما استدل عليه بخبر « لا ضرر ولا ضرار » ، وبصحيحة جميل بن دراج ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى ضيعة ، وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلَّبها ، ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : لو أنه قلَّب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها ، لكان له في ذلك خيار الرؤية ، وهي كما ترى واردة في خيار المشتري .
وصحيح زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال : لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج .
وفي دلالة هذه الأخبار على المدّعى نظر ، وأشبه شيء بمعناها أن تكون تقية ، لتصريحهم بجواز وقوع البيع على أنّ له الخيار ، وليس فيها تعرّض لذكر الوصف مع المخالفة فيه ، إلا أن تصحيحها بإرجاعها إلى القواعد يقتضي ذلك ، ومن هنا جعلوها مستند هذا الخيار .
الثامنة : خيار التدليس وذلك ثابت عند الأكثر في كتمان العيب ، وفي فوات الشرط سواء كان من البائع أو من المشتري فيتخيّر عند فواته بين الفسخ والإمضاء بغير أرش إلا في اشتراط البكارة فيظهر سبق الثيبوبة فإن الأرش مشهور ، وإن كانت رواية يونس الواردة به مقطوعة كما سيجيء ذكرها .
ولو جعلنا الثيبوبة عيبا كما عليه القاضي في مهذّبه كان إثبات الأرش في محلَّه ، ولو مع عدم اشتراط البكارة ، فالخيار فيه من خيار العيب ، والحلي أدخله في التدليس فخيّر بين الرد والأرش ، وتبعه في المختلف ، ولا أعرف له وجها .
ولو لم يعلم سبق الثيبوبة انتفى الخيار ، لأنه قد تذهب بالوثبة والتعميس والعلَّة ، نعم لو ظهر ذلك في زمن خيار الحيوان أو خيار الشرط ترتّب الحكم .
ومن التدليس التصرية في الشاة والناقة والبقرة على الأصح لخبر المعاني المروي بطريقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ، وقد نقل الشيخ عليه الإجماع .
وبالغ الإسكافي في ثبوته ، وطرد الحكم في الحيوان الآدمي وغيره ، مع أن كثيرا من المتأخرين منعوه من أصله ، حيث لم يقفوا إلا على الخبر العامي الوارد في تصرية الشاة ، وهو إفراط وتفريط ، واستقرب شهيد الدروس ما ذهب إليه الإسكافي ، وعلَّله بحصول التدليس .
ويثبت باعتراف البائع أو نقص حليبها في الثلاثة عن الحليب ، فلو تساوت الحلبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خيار ، ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل

515

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست