responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 514


< فهرس الموضوعات > خيار ما يفسد من يومه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خيار الرؤية < / فهرس الموضوعات > ثبوت الناقل من غير خيار .
وعن أبي حمزة وظاهر الحلبي إن عرض تسليمه على المشتري فمن مال المشتري وإلا فمن مال البائع ، ونفي عنه البأس العلامة في المختلف .
وللشيخ هنا قول بالتسلَّط على الفسخ متى تعذّر الثمن ، وقوّاه الشهيد في الدروس ، وكأن مستنده « لا ضرر ولا ضرار » ، لكن التمسك بوجوب الوفاء بالعقد الثابت لزومه أقوى حجة ، مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة .
السادسة : خيار ما يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له .
ويدل عليه موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام كما في الفقيه ، قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل .
وفي الروايات إشكال ، لأن الظاهر أن الحكمة والغرض من الخيار رفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل بالخيار في الليل لكون المفروض أنه يفسد من يومه ، ولعل المراد من اليوم ما يشمل الليل ، بمعنى أنه يحصل له الفساد لو بقي إلى آخر الليل .
وحيث أن الأصحاب فهموا من هذين الخبرين هذا الإشكال ، عبّروا في المسألة بعبارات مختلفة لا تخلو من شيء ، وأوفق العبارات بالخبر منها ما عبّر به المحقق في الشرائع ، والشهيد في الدروس ، حيث فرض المسألة فيما يفسده المبيت ، وأثبت الخيار عند انقضائه وكأنه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثم استقرب تعديته من باب تنقيح المناط إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك ، وأنه لا يتقيّد بالليل ، وهو حسن لو ساعده الدليل ، وكأنه استند في ذلك إلى أخبار لا ضرر ولا ضرار ، ومن تصلَّف فنفى هذا الاشتباه من الدليل ، والأولى تخصيصه بمورده .
والمراد بالعهدة في موثق زرارة هو الخيار .
وبالجملة فدليل هذا الخيار لا بدّ له من قيود خارجة عنه والرجوع فيه إلى الصلح خير وأبقى .
السابعة : خيار الرؤية وهو ثابت لمن قد اشترى أو باع ما لم يره ، واعتمد على الوصف بكونه غير مشاهد ، أو قد شاهده سابقا فغاب عنه ، فلمّا شاهده كان بخلاف الوصف .
فإنه يتخيّر البائع إن زاد وصفه والمشتري إن نقص ، وهذا مما لا خلاف فيه بينهم .
وفي الدعائم عن الصادق عليه السّلام ما يدل عليه ، لأن فيه أن من باع فلم ير فله الخيار إذا رأى .

514

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست