responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


< فهرس الموضوعات > في إشتراط الإسلام عند شراء المصحف < / فهرس الموضوعات > بخيار الرؤية وهو فوري .
الفصل الرابع ومما يشترط في المشتري زيادة على ما سبق : الإسلام العام في شراء المصحف ، والرقيق المسلم على المشهور ، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه ، كالعمودين والأرحام من الإناث ، أو قد اشترط عليه العتق على الأقوى .
ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل ، لخبر حمّاد المرسل كما في الكافي والتهذيب ولصحيحة كما هو الظاهر من كتاب نهاية الشيخ عن أبي عبد الله عليه السّلام إن أمير المؤمنين عليه السّلام أتى بعبد ذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده .
ونفقته عليه ما دام كذلك ، كما إن كسبه ، ويجري فيه أحكام العقد من الخيارات والرد وفي ثمنه المعيّن ، فإذا استرجعه بخياره جبر على بيعه ثانيا ، وهكذا .
والأقرب عدم جواز إجارة العبد المسلم للكافر ، سواء كانت في الذمة أو معيّنة ، وما فرق به العلامة في الجواز والمنع فإن كان في الذمة جاز وفي معين امتنع ، لا وجه له ، لأنه مأخوذ من النفي في الآية والرواية المفسرة لها ، وإن كان باطنها في الحجج ، كما في خبر العيون ، وحمل كلام العلامة على إرادة إجارة الحر المسلم لا العبد وهو بعيد عن عبارته .
ويشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه من بايعه لمشتريه ولو بالمعاونة من الغير ، ولا يكفي قدرة المشتري وحده على الأصح ، فلا يصح بيع الطير في الهواء ، إلا مع الاعتياد كحمام الرسائل ، وكذا السمك في الماء ، ولو أمكن تسليمه بعد مدّة في الاصطياد [ جاز ] إذا كان معلوما محصورا .
ولو باع بعيرا شاردا أو ضالا غير مقدور عليهما بطل إجماعا ، لخبري الدعائم الواردين فيهما عن الصادق عليه السّلام ، وإن كان الأكثر قد نفى النص واعتمد الإجماع والقاعدة الكلية .
ولو باع الآبق منفردا لم يصح إلا على من هو في يده بالفعل ، ولو باعه منضما إلى ما يصح بيعه منفردا صح ، ويكون الثمن بإزائه للمعتبرة ، كصحيح رفاعة النخاس وموثقتي سماعة وخبره حيث قال في الأول : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام قلت له :
أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري معها منهم ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم

481

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست