responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 470


< فهرس الموضوعات > فيما يشترط في العوضين < / فهرس الموضوعات > حجره ، فلا بأس بذلك ، ومثله خبره ، وخبر أبي الربيع الشامي .
وفي خبر أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له وإلَّا فلا يتعرض لمال اليتيم .
وفي خبر أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده ؟ فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ، ولا يسرف ، فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل * ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) * .
واعتبر جماعة الإشهاد حفظا للحق ، وقال ثاني الشهيدين : إنما يصح له التقويم على نفسه مع كون البيع مصلحة للطفل ، إذا لا يصح بيع ما له بدونها مطلقا .
أما الاقتراض فشرطه عدم الإضرار بالطفل ، وإن لم تكن المصلحة موجودة ، وهو حسن لدلالة تلك الأخبار المتقدمة عليه .
والحاكم وأمينه لا يليان إلا مال المحجور عليه لصغر ، أو فلس ، أو حكم على غائب .
الفصل الثالث فيما يشترط في العوضين فمنها أن يكونا معلومين ، فلو باعه بحكم أحدهما ، أو ثالث فسد البيع ، وإن هلك ضمنه القابض بقيمته يوم التلف ، وفي المقنعة والنهاية يوم البيع ، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب أن يكون البائع حاكما ، فيحكم بالأقل فيتّبع ، واختاره الشاميان ، وقال ابن إدريس : إن عليه الأعلى من يوم القبض إلى التلف .
وفي صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت : هذه الألف درهم حكمي عليك ، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه الألف درهم ؟ قال : فقال أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : قلت : أرأيت أن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها ؟ قال : ليس لك أن تردها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب .
وهو لا ينطبق على الفتوى كما ترى ، لأنّ مدلولها أنه يلزم الحكم بالقيمة فما

470

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست