responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 47


< فهرس الموضوعات > في الدفن < / فهرس الموضوعات > تعدد الصلاة إلا لأهل الفضائل والمناقب إن لم يناف التعجيل ، وإذا كانت الصلاة فرادى يغتفر التعدد وتقديم الأفضل إلى الامام .
ولا يستحب لرائي الجنازة القيام ، ويجوز التيمم مع وجود الماء وإن لم يخف الفوات .
ويستحب اتخاذ النعش في جنائز النساء ولا يحمل ميتان على سرير واحد إلا لضرورة ، ولا يضع رداءه في غير جنازته ، ويستحب الاحتفاء سيما في جنائز المعظمين .
{ الخامس } في الدفن :
ويجب لموتى المسلمين وجوبا عينيا على الولي وكفائيا مع فقده ، وتجب معاونة الولي لو عجز عن ذلك بنفسه ، وأن يكون في حفيرة قبرا أو لحدا بحيث تكتم الرائحة وتحرس البدن عن صغار السباع وكبارها ، ولا يجوز في الأبنية ولا بأس بالسراديب لاشتهارها من زمنهم عليهم السّلام إلى زماننا هذا ، ولو تعذّر الحفر لصلابة الأرض استعمل له من البناء ما يستره .
ويجب أن يكون في أرض مباحة ولو بإعدادها للدفن فإن توقف على اشتراء الأرض وجب أخذها من أصل المال ، ولو أمر بدفنه في أرضه المملوكة له وجب وأجري من الثلث إن وجد محل معد للدفن مجانا .
ولو تعددت الأمكنة لذلك روعي الأقرب فالأقرب إلا إذا كان في الأبعد مزية كجوار الصالحين أو القرابة والرحم أو كثرة الزائرين .
ويجب أن يكون مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة مضطجعا على يمينه ويسقط هذا عند تعذره وعند اشتباه القبلة ، ولا يكفي التوجه إلى القبلة المنسوخة ، ويجب مع الاختيار أن يكون لكل ميت قبر بالاستقلال ، وعند الضرورة لا بأس بدفن الميت والميتين والثلاثة في قبر واحد .
ويستحب تعميق القبر قامة أو إلى الترقوة ، ويستحب اللحد وهو أن يحفر القبر مما يلي القبلة إلا مع رخاوة الأرض أو كون الميت بادنا وحينئذ فالشق أفضل .
وينبغي وضعه أولا على الأرض ثم نقله ثلاثا ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وإنزاله في الثالثة سابقا برأسه إن كان رجلا ، والمرأة تؤخذ عرضا من جهة القبلة إن أمكن ، وحفاء النازل في القبر ، وكشف رأسه ، وحل أزراره والدعاء له عند وضعه فيه ، وقراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي ، وأن يكون رحما في المرأة بعد إذن الولي ، وأما الرجل فيواريه أولى الناس به إلا أن يكون أباه فلا ينزل في قبره ، نعم يأذن لمن يضعه في قبره ، وتغشية قبر المرأة بثوب ، ويجوز تعدد النازل واتحاده ، وكونه وترا أفضل وأمر

47

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست