نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 48
ذلك إلى الولي ، وحل عقد الكفن من عند الرأس والرجلين وشداد الوسط إن كان ، وجعل تربة الحسين عليه السّلام بحذاء وجهه ، وتلقينه بما سلف في الاحتضار والدعاء له بالثبات ، وتحريك منكبه عند التلقين ، وشرج اللبن ، والدخول من قبل الرجلين وكذلك الخروج ، وفي قبر المرأة من عند الرأس ، وهيل التراب بظهور الأكف مسترجعا ، ولا يوضع فيه من غير ترابه ، ورفع القبر أربع أصابع مفرجات مربعا مسطحا ، ويحرم تسنيمه إلا للتقية وكذلك تخديده بالمعجمة ، وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا مستقبلا للقبلة ثم صب الباقي في الوسط ، ووضع اليد عليه مؤثرة في التراب أو الطين ، والترحّم عليه ، ويتأكد في حق الهاشمي ومن لم يصل عليه ، وتلقين الولي أو مأذونه بعد الانصراف بأرفع صوته مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة ، ويجوز العكس لإطلاق الأدلة ، وهذا هو التلقين الثالث ، وليس عند التكفين تلقين وإن أثبته البعض ، والتعزية بالدعاء للحي بالسلوة والصبر والرضاء بقضاء الله تعالى وللميت بالرحمة والمغفرة والجنة . ويجوز النوح على الميت والبكاء والندب بما هو فيه من الصفات الحسنة والمزايا الفاضلة ، وقد ورد جواز النوح على أهل الفضل والشرف وبذل الأجرة على ذلك والوصية به والوقف عليه ، ويحرم اللطم والخدش وجز الشعر وتشويه الخلقة وإظهار السخط والنياحة بالباطل . وليتميّز المصاب بوضع الرداء ، وإما إرسال طرف العمامة أو جعل مئزر فوقها فلم نقف على مستنده سوى الشهرة بين الطائفة ويكره بغير ذلك . ويستحب أن توضع لبنة أو شبهها عند رأس القبر ليعلم بها ، ووضع الحصى عليه سيما الحمر ، وترك فرش القبر بالساج إلا لضرورة ، وترك تجصيصه وتجديده بعد اندراسه ولا بأس بتطيينه ابتداء وكذا البناء على قبور أولي الشرف والمزيّة سيما الأئمة عليهم السّلام فهي كتجديد المساجد وعمارتها ، وترك هيل ذي الرحم على رحمه فإنه يورث القسوة ، وترك النقل من محل موته ، لا سيما عند شد الرحال ، إلا إلى أحد المشاهد المشرّفة بالنبي والآل عليهم السّلام ، وإلى حرم مكة والمدينة . ويكره الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي فوقه إلا للتنزيل والزيارة ، ودفن ميتين في قبر ابتداء وقد مرّ الكلام عليه واستظهرنا التحريم إلا لضرورة . ولا يجوز النبش لدفن آخر ولا التغوط بين القبور وعليها ، وبناء مسجد على القبر ، والصلاة عليه ، ولا بناء مسجد في المقابر ، ويكره المقام عندها والتظليل إلا المشاهد الشريفة . ويحرم نبش القبر إلا في مواضع قد استثنوها وأكثرها لا مستند له سوى
48
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 48