responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 463


< فهرس الموضوعات > في الشرط < / فهرس الموضوعات > من البائع والمشتري ، كما هو ظاهر تلك الأخبار .
ويشترط فيهما التطابق ، فلو قال : بعتك العبدين بألف ، فقال : قبلت أحدهما بنصفه ، لم يقع البيع وإن تساويا قيمة ، وأولى بالبطلان ما لو قال : بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما خاصة بخمسمائة ، لأن الإيجاب لم يقع للقابل إلا على نصف العبد ، قضية للإشاعة .
ولا يقدح تخلل آن أو نفس أو سعال ، ولا تكفي الكناية بإجارة ، أو خلع ، ولا الاستيجاب المتبوع بالإيجاب ، مثل أن تقول : بعني أو تبيعني ، فيقول : بعتك ، خلافا للقاضي .
وإشارة الأخرس مع عقد قلبه إن فهمت كاللفظ .
ولا يكفي بيع المعاطاة وإن كانت في المحقّرات ، وإن أباحت التصرف في وجوه الانتفاعات في المشهور ، وتؤول إلى اللزوم بذهاب إحدى العينين .
ومن المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد ، ثم تهلك عند القابض فيلزمه الثمن المسمى .
وشبهها اقتضاء الدّين بعوض عن النقد ، أو عن عوض آخر ، فإن ساعره فذاك ، وإلا فله سعر ذلك الوقت ، كما تضمنته جملة من الأخبار من غير حاجة إلى عقد ، وليس لهما الرجوع بعد التراضي ، ولا الكناية حاضرا كان أو غائبا ، وتكفي الكتابة لو تعذر النطق مع الإشارة كما جاء في الطلاق .
الفصل الثاني في الشرط فيشترط أن يكون المتعاقدان عاقلين ، بالغين ، غير محجور عليهما ، مختارين ، فلا يصح بيع المجنون ، ولا الصبي ، وكذا الشراء إلا أن في الصبي المميز إذا كان ابن عشر خلافا ، والأقوى العدم .
ففي خبر حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .

463

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست