responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 462


الأستار ، وإن أغفلها أولئك الفضلاء ، ففي أخبار بيع المصحف ما يرشد إليه غاية الإرشاد .
ففي خبر عبد الرحمن بن سيابة منها ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : إن المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنما اشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته ، وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا .
وفي خبر سماعة منها ، عنه عليه السّلام بعد أن نهاه عن اشتراء كتاب الله ، ثم قال له :
ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : اشتري منك هذا بكذا وكذا .
وخبر عبد الله بن سليمان قال : سألته عن شراء المصاحف ؟ قال : إذا أردت أن تشتري فقل : أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا ، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المعني .
وكذلك أخبار شراء الرق الآبق عند الضميمة إليه ، كصحيح رفاعة وموثق سماعة ، لقوله في الأول عن الكاظم عليه السّلام ، قال : قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة ، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز .
وفي الثاني عن الصادق عليه السّلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده في ما اشترى منه .
واخبار اشتراء المجهول مع الضميمة ، كخبر أبي بصير ، في شراء الأجمة ليس فيها قصب ، إنما هي ماء ، قال : تصيد كفا من سمك ، تقول : اشتري منك هذا السمك ، وما في هذه الأجمة بكذا وكذا .
وموثقة سماعة قال : سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلا أن يحلب لك منه أسكرّجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الأسكرجة ، والألفاظ بهذا المعنى من مثل هذه الأخبار أكثر من أن تحصى ، فالأقوى إذا ما ذهب إليه المشهور .
وحينئذ فيكون الإيجاب بعت ، وشريت ، وملكت ، والقبول ابتعت ، واشتريت ، وتملَّكت ، وقبلت ، بصيغة الماضي .
وربما دلت تلك الأخبار على صحته بلفظ الأمر والمستقبل ، وقد ورد في النكاح بهما ، فالأقوى وقوعه أيضا بغير الماضي ، حيث يريد الإنشاء .
ولا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب ، وفاقا للقاضي ، ويقع الإيجاب

462

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست