نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 457
< فهرس الموضوعات > المكاسب المباحة < / فهرس الموضوعات > السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام إن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم سئل : أي المال بعد البقر خير ؟ فقال : الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل ، من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها . ( ومنها ) قني الشياة وهي أحب ما يقنى ، لما فيها من الرزق الكثير الدار ، ولقد كانت تقتنيها الأنبياء في الأمم السابقة ، والأخبار بذلك مستفيضة . وفي خبر إسحاق بن جعفر ، قال : قال لي عبد الله عليه السّلام : يا بني اتخذا الغنم ولا تتخذ الإبل ، وصحيح عمر بن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : نعم المال الشاة . وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم : أي الأعمال خير ؟ قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه ، وأدى حقه يوم حصاده ، قال : رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر ، يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، قال : فأي المال بعد الغنم خير ؟ قال : البقر تغدو بخير وتروح بخير ، قال : فأي المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل ، من باعه فإنما ثمنه بمنزله رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف ، إلا أن يخلف مكانها ، قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : فأي المال بعد النخل خير ؟ فسكت ، قال : فقام إليه رجل فقال له : فأين الإبل ؟ قال : فيها الشقاء والجفاء ، والعناء وبعد الدار ، تغدو مدبرة ، وتروح مدبرة ، لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم ، أما انها لا تعدم الأشقياء الفجرة . وقال عليه السّلام في الغنم : إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أقبلت ، والبقر إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت ، والإبل إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت . وأما المباحات المكتسب بها فهي المستوية الطرفين ، وهي أنواع لا تنضبط حتى لو كانت ذات وجهين فيتبع منها وجه الحلال ، وينتهى عن وجه الحرام . ويرشد إليها على جهة الإجمال ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السّلام ، أنه سئل عن معايش العباد فقال : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم ، مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات ، ويكون منها حلال من جهة وحرام من جهة ، فأول هذه الجهات الأربعة الولاية ، تم التجارة ، ثم الصناعات ، تكون حلالا من جهة حراما من جهة ، ثم الإجارات ، والغرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك الحلال منها ، واجتناب جهات الحرام منها . فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على
457
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 457