responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 458


الناس ، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور ، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل ، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان ، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل .
وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته ، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية حرام محرم ، معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله ، فلذلك حرم العمل معهم ، ومعونتهم والكسب معهم ، إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة .
وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ، ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له ، كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له ، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم ، في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ، ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها ، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته .
وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد ، مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته ، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا أو البيع للميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، أو لحوم السباع ، من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كله حرام ومحرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلَّب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام ، وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه ، مما يتقرّب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق ، فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلَّب فيه ، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك .
وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره . . إلى أن قال : وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلَّمون غيرهم من أصناف الصناعات ، مثل الكتابة ، والحساب ، والتجارة ، والصياغة ، والسراجة ، والبناء ، والحياكة ، والقصارة ، والخياطة ، وصنعة صنوف التصاوير ، ما لم يكن مثل الروحاني ، وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد ، منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم ، فحلال فعله وتعليمه ، والعمل به ، وفيه لنفسه أو لغيره ، وإن كانت تلك الصناعة ، وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه

458

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست