نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
< فهرس الموضوعات > فيما يجب على المكلف فعله < / فهرس الموضوعات > وصحيح جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين ابن زياد ، فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السّلام فأمرت مصادفا فسأله ، فقال عليه السّلام قل له فليشتره فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره . وفي صحيح معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم ، فقال : اشتر منه . ومثله مرسلة محمد بن أبي حمزة الذي صح إليه ، وخبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، وخبر إسحاق بن عمار ، وفي جميعها ( يشتري منه ما لم يعم أنه ظلم فيه أحد ) ، وهو شامل لجميع هذه الأنواع . وكذا يجوز تناول الجائزة منه على كراهة ، إذا لم يعلم غصبها من محترم ، وإن علم وجب ردّها على المالك ، فإن جهله تصدّق بها عنه وضمن . واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها ، وروي أنها كاللقطة ، قال : وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ، والظاهر أنه أراد الإكثار في الصدقة ، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل . ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السّلام والأئمة من ولد الحسين عليهم السّلام لجوائزهم ، وإذنهم للشيعة فيها بأن يحجوا ويتزوجوا وينكحوا ، حتى أن في المعتبرة المستفيضة : لك المهنأ وعليه الوزر ، لأن تلك أموالهم ومن حقوقهم المغصوبة منهم بالأصالة ، وبهذا تجتمع الأخبار . نعم لا يرد المقاسمة وشبهها على المالك ، ولا يعتبر رضاه ، ولا يمنع تظلَّمه من الشراء له ، حتى لو علم أن العامل يظلم كما تقدّم في تلك المعتبرة ، نعم لو علم الظلم بعينه وجب فيه كما ذكرناه . وتكره معاملة الظلمة كما سيجيء ، ولا تحرم ، للمعتبرة المستفيضة ، ( كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ) ، ولا فرق في ذلك بين قبض الجائر لها أو وكيله وبين عدم القبض ، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة ، أو وكله في قبضها ، أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول ، ويحرم على المنع . وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات ، والمعاملات ، والهبة ، والصدقة ، والوقف ، ولا يحل تناولها بغير ذلك ، إلا إذا توصل لها بالسرقة سرّا وعرفها من أموالهم عليهم السّلام لإذنهم لشيعتهم في ذلك . ومما استثني أيضا الفضلات من الذهب والفضة عند الصاغة إذا لم يعرف أهلها ، والأوجب عليه الرد ، ومع الجهالة يتصدق بها عينا أو قيمة ، ولا يجوز تملكها ابتداء حتى لو كان الصائغ محلا للصدقة .
441
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 441