responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 440


والعرس فينثرون على القوم ، فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ .
وخبر وهب بن وهب ، عن جعفر عن أبيه ، قال : قال علي عليه السّلام : لا بأس بنثر الجوز السكر .
وفي خبر أبي الجارود ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات سرف ( أو شرف ) حين ينهبها وهو مؤمن ، قال ابن سنان قلت لأبي الجارود : ما نهبة ذات سرف ؟ قال : نحو ما صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئا فهو له .
وهي كما ترى في غاية الاختلاف ، والأصل فيها التحريم إذا أخذت نهبا وسيما ذات السرف أو الشرف ، وهذا إذا لم يعلم الإذن من أربابها ولم يدل عليها الحال ، وإلا جاز على الكراهة ، أما ما يدفع إليك بغير نهب فلا إشكال ، وبهذا يسقط بقية الأقوال ، وسيأتي الكلام عليه في مقدمات النكاح .
ومما استثني أيضا شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج في الأرض الخراجية ، ومن الأموال الزكوية باسم الزكاة حيث لا يعرف الحرام بعينه ، وحيث لا يدفع للظالم ابتداء من غير خوف .
ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام : ما لك لا تدخل مع على في شراء الطعام ، إني أظنك ضيقا ؟ قلت : نعم فإن شئت وسعت علي ، قال : اشتره .
وصحيح زرارة ، قال اشتري ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أزرا بثلاثمائة ألف ، قال : فقلت له : ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه ، واحتبس الباقي فأبى عليّ ، قال : فأدى المال وقدم هؤلاء ، فذهب أمر بني أمية قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السّلام ، فقال مبادرا للجواب ، هو له هو له ، فقلت له : انه قد أدّاها فعض على إصبعه .
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة ، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال : فقال : ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ قال :
إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ، ويأخذ حظه ، فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟
فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل .

440

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست