نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 442
وفي رواية علي الصائغ المروية في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السّلام إنه يتصدق بالتراب المشتمل على ذينك الجوهرين ، لأنه إما لك أو لأهلك أو قريبك . الثالث عشر : ما يجب على المكلف فعله فلا يجوز أخذ الأجرة عليه والتكسب به ، سواء كان الوجوب فيه عينيا كالصلاة اليومية ، أو كفائيا كتغسيل الميت ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، في المشهور . وفي فتاوى المرتضى وتبعه من تبعه وارتضى وهو المختار عندي والمرتضى أن هذا واجب على الولي إن كان موجودا ، فإذا استأجر عليه جاز ، أما لو لم يكن ثمة ولي أما لانتفائه ، أو لصغره ، أو لعدم قدرته عليه ، وجب كفائيا على المسلمين ممن حضره ، وحينئذ فالحكم التحريم . أما ثمن الكفن والماء والكافور والسدر والصفائح واللبن وأمثال ذلك من الآلات فليس بحرام اتفاقا . ولو استؤجر على ما زاد عن الواجب من هذه جاز ، كالغسلات المندوبة ، ومسنونات الكفن ، وتعميق القبر زيادة على الواجب ، والحمل إلى المشاهد الشريفة ، ولو بذلت له أجرة تزيد عليه لم يحرم إذا كان هو المقصود . ومن المسنون الذي يحرم أخذ الأجرة عليه إمامة الجماعة في غير الجمعة والعيدين ، والصلاة المنذورة في الجماعة ، والواجبة على الإمام لتعليم الخلق لخبر محمد بن مسلم وغيره الحاكمين برد شهادة من يأخذ على ذلك أجرة . وكذلك القاسم للأموال الموظف من الإمام أو نائبه ، والأذان . وإنما يصح لهم الارتزاق من بيت المال كما دلَّت عليه الأخبار الواردة فيه بالخصوص . ومن الواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه تعليم الواجب عينا وكفاية من القرآن العظيم ، والفقه ، والإرشاد إلى المعارف بطريق التنبيه ، ولا تحرم الأجرة على العلوم الأدبية ، الطب ، والحكمة ، لعدم وجوب تعليمها . أما القضاء وتوابعه فيحرم أخذ الأجرة عليه ، ويجوز الارتزاق من بيت المال فيها ، وكذا تحرم الجعالة من المتحاكمين وغيرهما . وكذا تحرم الأجرة على وظيفة الإمامة ، وإقامة الشهادة ، وتحملها ، وإن قام غيره مقامه . والمشهور بين الأصحاب جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير الواجب مع عدم المشارطة ، وإن كان مع الأول على كراهة شديدة ، حتى ذهب بعضهم إلى التحريم والتحريم مطلقا ، وإنما يصرفه إلى ما يصح الأجرة عليه ، من الأدب والشعر والرسائل ،
442
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 442