responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > في الصلاة عليه < / فهرس الموضوعات > ولا تجوز الزيادة على الندب في العدد وإن قلَّت القيمة إلا في جودة الصفة وإن كثرت ، وتدخل العمامة في كفن الموصى بالمندوب ونفي كونها من الكفن يراد به الواجب فيزول الإشكال في عدم القطع بسرقتها ، ولو لم يخلف كفنا ولا بيت المال ولا زكاة دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحبّ مؤكدا ، وكذا الماء والخليطان وجميع المؤن الواجبة كالكفن من أصل التركة .
وكفن المرأة الدائمة العقد على الزوج وإن كانت ذات مال ، والماء والخليطان من أصل مالها ، ولو كان معدما إلا ما ورثه منها ففي وجوبه في حصته من الإرث أو من أصل مالها وجهان والأقوى الثاني لأنه لا إرث إلا بعد الكفن .
ولو تنجّس الكفن غسل ما عليه فإن كان بعد طرحه في القبر قرض ان لم يمكن الغسل ، ولو استلزم القرض عدم الستر سقطا معا ودفن بنجاسته .
والنفساء لا يرقى دمها تدخل في سراويل من الجلود وتلبس الكفن فوقه .
ويجب تغطية رأس المحرم ووجهه بالكفن كالمحل وكذا رجلاه ، ولا توضع الجريدة مع المخالف ولو قلنا بتغسيله وتجهيزه ، وتوضع مع الصبي والمجنون ، وإن تعذّر وضعها في الكفن وضعت في القبر فإن تعذّر غرست على قبره .
{ الرابع } في الصلاة عليه :
وهي فرض عيني على الولي كالتغسيل والتكفين ، وهو الأولى بميراثه بأن يباشرها إن كان أهلا لذلك أو يأمر من هو أهل لها جماعة أو فرادى ، وعلى غير الولي فرض كفائي وهو كل مسلم عالم بذلك متمكن من الحضور لإقامتها بعد إذن الولي له .
ولا تجب إلا على من بلغ التكليف بحيث خوطب بالصلاة الشرعية ، وتستحب على من بلغ ست سنين ، وعلى من دون ذلك بدعة لا تجوز إلا في حالة التقية .
ويشترط حضور الميت ولو كان موضوعا في قبره فلا صلاة على الغائب ، ولا تحل إلا على المسلم ومن بحكمه ، ويصلى على المنافق والناصب والمخالف لمكان التقية ويدعى عليهم بعد الرابعة .
ولو اشتبه المسلم بالكافر اختبر بكماشة الذكر وعدمها فلا يصلَّى إلَّا على الأوّل ومع فقد هذه العلامة يجمعهما في الصلاة وينوي بها على المسلم .
ويصلى على الشهيد والنفساء والمبطون والغريق والمقتول في الدفاع عن نفسه أو حرمة أو ماله وقاطع الطريق والمقتول حدا أو قودا أو الغال من الغنيمة وقاتل نفسه .
ولا صلاة على الغلاة ولا الخوارج والمجسمة لكفرهم ولا على ولد الزنا إذا لم يظهر الإسلام ، ويصلَّى على المجهول في دار الإسلام .
والأولى بالصلاة عليه والتقدم الأحق بالإرث والأكثر نصيبا فيه إلا الأب فإنّه

44

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست