responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 43


الشراك على جهة الاستحباب ، فإن كان محرما لم يحنّط .
ويجزي في التحنيط مسمّاه من الكافور الخالص وأقلَّه في الفضيلة مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمله وزن ثلاثة عشر درهما وثلث ، ولو جعل الأوسط أربعة مثاقيل كان أحوط ، وكافور التغسيل غير داخل فيه .
ويستحب أن يخلط بالتربة الحسينية على مشرفها السلام وإذا أردت أن تلفّه بتلك اللفافة فابدأ بالشق الأيسر ويمد على الجانب الأيمن ، ثم يمد الأيمن على الأيسر .
وكيفية التعميم له أن تثنيها على رأسه بالتدوير وتلقي فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، ثم تمد على صدره ، وقبل أن تلبسه قميصه تأخذ شيئا من القطن وتجعل عليه شيئا من الحنوط وتحشو به دبره ، وتضع شيئا من القطن على قبله ، وتجعل عليه شيئا من الحنوط أيضا ، وتبدأ بجهته في التحنيط ، وتمسح تلك المفاصل كلها فإن فضل منه فضل وضع على صدره ، ولا يجعل في فمه ، ولا في منخره ، ولا في عينيه ولا في مسامعه ، ولا على وجهه قطن ولا كافور ، وحنوط المرأة والرجل سواء .
وأما كيفية وضع الجريدتين معه في التخضير فأشهرها رواية وفتوى أن تجعل إحداهما من جانبه الأيمن وتلصقها بجلده ، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار ، وجاء جعل إحديهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمد عليه قميصه والأخرى عند وركه ، وجاء أيضا واحدة عند ركبته تلصق إلى ساقه والأخرى تحت إبطه الأيمن ما بين القميص والإزار ، ولا يجوز أن يقرب الميت شيء من الطيب ولا البخور إلا الكافور .
ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل المس ، فإن لم يغتسل أجزأه غسل اليدين من المرفقين أو الزندين ثلاثا مع غسل الرجلين إلى الركبتين .
وكفن الميت من أصل تركته ، ويقدّم على الدين المقدم على الوصية ، وعلى المنجزات في مرض الموت وإن كانت من الأصل ، وكذلك على حج الإسلام وعلى الحقوق المالية التي تخرج من الأصل ، ولو كان الكفن أو أصله مرهونا فالأقرب تقديم الكفن أيضا لأن استيفاء الدين مما يفضل عن الكفن ، أما العبد الجاني فحق الجناية مقدم ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن إلا منه تعارض سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق تعلق الجناية وهو الأقوى لأن للكفن جهة بيت المال وسهم السبيل من الزكاة ، ولو فقد أقدّم حق الجناية .
والقدر المخرج من الأصل هو الواجب ، والزائد بالوصية من الثلث إلا مع إجازة الورثة ، ولو استوعب دينه بطلت الوصيّة ولم تكف إجازة الوارث نعم إن أجاز ذلك الديّان نفذ لكنها تنفيذ لفعل الموصي فيبقى قدر الكفن الزائد في ذمته للديان .

43

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست