responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 45


أولى من الابن والزوج أولى مطلقا ، والذكر أولى من الأنثى ، والحرّ مقدم على العبد إلا أن يعتق قبل الصلاة ، وله أن يقدم غيره ، وليس لغيره التقدم بغير إذنه ولو أوصى إليه الميت بالصلاة .
ويجب أن يأذن للإمام إذا حضر فإن لم يأذن صلى الإمام بغير إذن ، ولو تعذّر الوالي فالأفقه لمكان النيابة عنه ، ولا عبرة بالإقرار ولا بالأسن هنا ، ويستحب تقديم الهاشمي إذا جمع الشرائط .
ويجوز للمرأة إيقاعها ، وتؤم النساء فيها وإن كانت فريضة إلا انها لا تتقدمهن ، وكذلك العراة لا يتقدم أمامهم بخلاف غيرهم فإنه يبرز ، وإن كان المأموم واحدا ، ولتتأخر النساء عن الرجال وجوبا ، ويستحب انفراد الحائض عن صف النساء .
ولو اجتمعت الجنائز روعي في تقديم أوليائهم ما يراعى في أولياء الميت الواحد ، ولا يجوز للمأذون الاستنابة إلا بإذن الولي .
وكيفيتها أن ينوي ويكبّر ويشهد الشهادتين ثم يكبّر ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلَّم ثم يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر الرابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا ويلعنه إن كان مخالفا أو منافقا ، ويدعو للمستضعفين بدعائهم وللمجهول بالحشر مع من يتولاه وفي ابن الست لأبويه ثم يكبّر الخامسة ويقتصر في المخالف على الأربع إلزاما له بما يعتقد .
ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال والقيام والستر ، ولا تشترط الطهارتان ، ويجب جعل رأس الميت على يمين المصلَّى وهو مستلق على قفاه .
ويجب تأخير الصلاة عن التغسيل والتكفين ، ويقدمها مع التمكن على الدفن ، ولو لم يكفّن وضع في قبره ووضع عليه اللبن وسترت عورته به وصلى عليه .
ولو دفن بغير صلاة صلي على قبره إلى ثلاثة أيام ، وكذا من فاتته الصلاة عليه وإن كان الاقتصار على الدعاء في الصورة الأخيرة أحوط لأخبار النهي عن الصلاة عليه .
ولا يشترط فيها العدد ولا الجماعة وإن استحبا ، ويكفي الواحد وإن كان امرأة ، أما الصبي المميز فلا تكفي صلاته في سقوط الواجب الكفائي ، وتجزي صلاة الفاسق وصلاة الجالس لعذر لكفايتها .
ولو تبين بعد الدفن جعل رأس الميت على يسار المصلي لم تعد ، ولو كان قبله أعيدت ، ولا قراءة فيها ولا استفتاح ولا استعاذة ولا تسليم إلا للتقية .
والتكبيرات كلها أركان ، وتنعقد بالأولى ، ويحصل الانصراف بالأخيرة ، ولو أدرك المأموم بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء ، ولو رفعت الجنازة أتم ولو على القبر .

45

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست