responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


< فهرس الموضوعات > في التكفين < / فهرس الموضوعات > عن التحريم فالاجتناب لها اجتناب المحرمات أحوط ، ولو انفصل منه شيء وضع معه في كفنه .
ويكفي في الغسل إمرار الماء ، ولا يكفي الغرق في الماء عن الغسل لفقد النية والخليط ، ولو خرجت منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ أجزأه غسلها من غير استئناف ، ولو عدم الماء يمم ثلاثا ، ولو وجد لغسلة واحدة فهو للأولى ويمم للأخيرتين ، وكذا لو وجد لغسلتين اختص التيمم بالأخيرة ، ولو خيف من غسله تناثر لحمه كالمحترق والمجدور كان كفاقد الماء ييمم ، ولو كان التناثر ناشئا عن الدلك سقط وغسّل بصب الماء عليه ، والمقتول يغسّل دمه وتربط جراحاته بالقطن والتعصيب ثم يصب الماء عليه ولا يبالغ في الدلك ، فإن أبين الرأس غسل أولا ثم الجسد ثم وضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس ويحمل في الكفن .
وليس لماء الغسل حد بل ما يطهره ، ويستحب الإكثار منه إلى ست قرب أو سبع .
ولا يجب التغسيل إلا على الولي عينا ولا يصير كفائيا على الغير إلا إذا فقد الولي أو كان غير حاضر ، ولا يجوز تغسيل الغير له ولو تبرعا إلا بإذنه ، لكن يستحب مباشرة غسل الميت لغيره استحبابا عينيا ، وليكتم ما يرى من الميت إلى أن يدفن وهو معنى تأديته الأمانة فيه ، ويستحب الرفق به وأن لا يغمز له مفصلا ، ويكره بماء أسخن بالنار إلا أن يخاف الغاسل على نفسه البرد أو يكون حال تقيّة .
ويستحب أن يغسل رأسه ولحيته بالخطمي أمام السدر ، وأن يلف الغاسل على يديه خرقة عند غسل بدنه ، ويجب عند غسل العورة إلا في تغسيل الزوجين فيستحب في جميع الحالات ، وليجنّب منخريه ومسامعه الماء في الغسلات كلها ، وإذا صب الماء على العضد لم يقطع الصب حتى ينتهي إلى آخره وهذا على سبيل الاستحباب .
{ الثالث } في التكفين :
ويجب فيه ثلاثة أثواب وجوبا تخييريا بين كونها لفافتين وقميصا أو ثلاث لفافات يدرج فيها أو قميصا ومئزرا ولفافة ، وكلَّما أمكن القميص فهو أفضل ، وإن جمع بين القميص واللفافتين والمئزر كان أحوط .
ويجب أن تكون تلك الأثواب من جنس ما يصلَّى فيه ، ويحرم في سواها ، طاهرة من النجاسة ، ساترة للبدن ، غير مغصوبة ، والمراد ما يصلي فيه الرجل لا المرأة على المشهور فلا يجزي تكفينها في الحرير على القول بجوازه فيها إليها ، ولا يجزي الثوب الواحد إلا لضرورة ، وكلما تعذّر سقط وجوبه من تلك الأثواب .
ولا يجوز التكفين في جلد ما يؤكل لحمه لأنه لا يعد في الأثواب ، ولا في

41

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست