نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 42
الحرير ، ولو تعذّر غيرهما دفن بغير كفن ، أما المغصوب فلا يجوز مطلقا ، ولو كان الحرير غالبا على القطن بحيث يكون مستهلكا فكالحرير . ويستحب في القطن الأبيض إلا في الحبرة ، ويستحب أن يزاد الرجل والمرأة على تلك القطع الواجبة خرقة لشد الفخذين ، وليكن طولها ثلاثة أذرع ونصفا فصاعدا في عرض شبر تقريبا يشد طرفاها على الحقوين ، ويلف الفخذان بما استرسل منها لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها ، والرجل يزاد عمامة والمرأة مقنعة وخرقة للثديين ، وفي بعض الأخبار المرسلة زيادة المرأة نمطا ، وأما الحبرة اليمانية العبرية فسنّة للرجل والمرأة ، ويستحب أن تكون زائدة على الثلاثة الأثواب ، وتتأدى السنة بكونها أحد الأثواب الثلاثة أيضا ، وجاء الحث عليها حتى أنها توضع معه على النعش أو في قبره إذا لم يلف فيها . ويكره التكفين في الحرير الممتزج مما يجوز فيه التكفين ، وفي السواد وعمل الأكمام للأكفان المبتدأة ، أما في غير المبتدأة فلا بأس ببقائها وإنما تقطع الأزرار منها . ويستحب كتابة اسمه وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم على اللفافة والقميص بتربة الحسين عليه السّلام ، وأما أسماء الأئمة عليهم السّلام فلم نقف على مستنده ، نعم يستحب كتابة القرآن ودعاء الجوشن ، ودعاء العرش ، وتستحب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها وإن ماكس الوارث تقديما لحقه . ويكره أن يكون من كتّان ، وكذلك لا يجوز التكفين في كسوة الكعبة وتكره المماكسة فيه إلا أن يتعدّى في السوم . ويستحب التبرع بكفن الرجل المؤمن ، وأن يكون مما صلى فيه أو أحرم ، وأن يستعد المؤمن قبل موته ويجعله معه في بيته ، ويكثر من النظر إليه ، وأن يكون من طهور المال . ويستحب التخضير للميت استحبابا مؤكدا وإن اشتدت التقيّة استعملت سرّا ، وهو أن يشق له جريدتان خضراوتان قدر كل واحدة ذراعا أو قدر عظم الذراع أو نصف ذراع ، فإن فقد النخل فمن السدر ثم من الخلاف ثم من الرمان ثم من شجر رطب . وكيفية التكفين واجبة وسننه أن تفرش الحبرة أولا وتذر عليها ذريعة ثم اللفافة فوقها ، ثم القميص ، ثم المئزر ، ثم يضع الميت فوق الجميع ، فيؤزره بالإزار أولا ويستحب أن يكون عريضا يستر من صدره إلى قدمه ويجزي في تأديته واجبا أن يكون من السرة إلى الركبة ، ثم يلبس القميص فوقه ، ثم تلف عليه اللفافة ، ثم تلف عليه الحبرة ، وذلك بعد تحنيطه في مساجده السبعة بالكافور ، والأحوط أن يضيف كل مفصل من مفاصله ، وأن يضع في اللبة وفي الإبطين ، وفي باطن القدم ، وفي موضع
42
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 42