نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 40
ولا فرق بين المقتول بحديد أو غيره بالغا كان أو غير بالغ جنبا كان أو غير جنب . ويجب تغسيل كل قطعة فيها عظم وتلف وتدفن ، ومن أريد قتله حدا أو قصاصا غسّل وكفّن وحنّط قبله وأجزأه عن ذلك بعد موته بذلك السبب . وتجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا ، وتستر عورته إن كان من يغسّله باصرا وليكن بقميصه إن كان عليه وإلا بخرقة توضع على عورته ، ولو جرّد من القميص وجمع على عورته ليحصل التمكين من التغسيل تأدت السنة بذلك . ويستحب شق القميص لينزع إلى العورة وإن كان مملوكا للوارث إلا أن ذلك حق عليه حتى لو امتنع من ذلك ألزم به مراعاة لحرمة الميت ، ووضعه على ساجة ، ويستقبل به القبلة وجوبا كحالة الاحتضار إلا أن يتعذّر ذلك ، وتحفر له حفيرة تجاه القبلة ليقع ماء الغسل فيها وتعلى جهة الرأس لينحدر الماء عنه بسرعة ، وليكن تحت ظل ساتر من سقف ونحوه ، وليكن مستور الجهات أيضا لكراهة التغسيل في الفضاء ، ولتليّن أصابعه برفق ولا تغمز مفاصله بعنف ، ثم تغسل يداه ثلاثا من المرفقين أو من نصف الذراع أو من الزندين كما مرّ في الجنب . ثم تجب النية - لأنه غسل لا غسالة وان ارتفع به الحدث والخبث - من الغاسل ، وهما الصاب والمقلَّب ، ويجب تغسيله ثلاث غسلات أولاهن بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بماء القراح الخالص منهما ، والأحوط بقاء الإطلاق في الماء من الأولين لأن المضاف في الحقيقة غير مطهّر ، ولا يقدر السدر بقدر وكذا الكافور وإن استحب أن يكون قدره ثلاثة مثاقيل ، وكيفيته كغسل الجنابة ، ولا يجب الوضوء قبله بل ولا يستحب إلا للتقيّة ، والترتيب بين هذه الأغسال واجب كوجوبه بين الأعضاء ، ولا يجزي هنا الارتماس لاختصاصه بالجنب الحي ، ولو فقد الخليطان غسّل ثلاثا بالقراح احتياطا ، والمحرم لو مات غسّل بالسدر والقراح وأبدل من الكافور بالقراح احتياطا . ويستحب غسل الرأس أولا برغوة السدر وفرجه بالحرض والسدر ثلاثا أمام الغسل بماء السدر ، ثم غسل فرجه أيضا بالحرض والكافور ثلاثا أمام الغسل بالكافور ، ثم غسلهما بالقراح ثلاثا أمام الغسل بالقراح ، والبدأة بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، وتثليث كل عضو ، وإضافة شق الرأس الأيمن إلى الأيمن من البدن والأيسر إلى الأيسر ، وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما إلا الحامل وقد مات ولدها ، وغسل يد الغاسل مع كل غسلة ، ووقوفه عن يمينه لا مضغوطا بين رجليه إلا للتقية ، وصب الماء في حفيرة وهي التي حفرت لغسله أو بالوعة غير بالوعة النجاسة فإنها كالكنيف في المنع ، وينشف بثوب صونا للكفن عن الإبلاء . ويكره إقعاده وقلم أظافيره وترجيل شعره وحلق عانته ، والاخبار غير قاصرة
40
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 40