responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 398


< فهرس الموضوعات > في العمرة المفردة والمزار < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في العمرة المفردة والمزار وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : في العمرة المفردة فإنّها تجب كالحجّ على كلّ مكلَّف مستطيع لها ، بشرائطها المتقدّمة في المتمتع بها وتجب في العمرة مرّة واحدة بأصل الشرع كما مرّ ، وتجب بالنذر والعهد واليمين ، والاستيجار والإفساد ، وفوات الحجّ ، وبوجوب الدخول إلى مكة ، ووجوبها هنا تخييري إذ لو دخل بالحجّ أجزأ .
ولو كان متكررا كالحطَّاب والحشاش ، أو دخل لقتال مباح سقط الوجوب ، وكذا لو كان عقيب إحلال من إحرام ولما يمض شهر من الإحلال ، ولو دخلها بغير إحرام في غير المستثنيات أساء ولا قضاء عليه .
وتستحبّ كاستحباب الحجّ ، ووقتها بأصل الشرع بعد الفراغ من الحج ، ومضى أيّام التشريق لصحيح معاوية بن عمار ، أو في استقبال المحرم ، وليس هذا القدر منافيا للفوريّة ، وقيل : يؤخرها عن الحجّ حتى يمكَّن الموسى من الرأس كما في الصحيح حيث قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن .
ويجب تأخيرها عن الحجّين : القران والإفراد للإجماع والنصوص المستفيضة ، وفي المرسل : أمرتم بالحجّ والعمرة فلا تبالون بأيّهما بدأتم وحمل على العمرة المنفكة عنهما وهي الواجبة بأصل الشرع .
ووقت الواجبة بالسبب عند حصوله ، ووقت المندوبة جميع السنة ، وأفضلها الرجبية ، لأنّها بعد الحجّ في الفضل كما في النصوص ، وتحصل بالإحرام فيه ولو قبل الميقات ، وبعدها في الفضل عمرة شهر رمضان كما في المعتبرة .
واختلف في القدر من الزمان المتخلَّل بين العمرتين فضلا أو شرطا ، وأصحّ الأقوال وهو الذي دلَّت عليه الصّحاح اعتبار شهر بمعنى تغاير الشهور ، لا بمعنى فصل الشهر كما فهمه الأكثر ، واعتبر العماني سنة للصّحيحين ، وحملا على عمرة التمتع أو على التقيّة .
وأسقط الحلي والمرتضى الفصل مطلقا ، وجعلا التوالي أفضل ، والنصوص

398

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست