responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 392


< فهرس الموضوعات > في كفارات الاستمتاع من النساء وما يلحقه من مقدماته < / فهرس الموضوعات > وأمّا كفّارات الاستمتاع من النساء وما يلحقه من مقدّماته فمن جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - وإن وقف بعرفة - فسد حجّه ، ووجب إتمامه ، والحجّ من قابل ، وعليه بدنة سواء كان الجماع في القبل أو الدبر ، وسواء كان الحجّ فرضا أو نفلا وسواء أنزل أو لا ، إذا غابت الحشفة ، وعلى المرأة المطاوعة ذلك .
ويجب عليهما الافتراق من حين الجماع إلى أن يقضيا جميع مناسك الحجّ ، ومعنى الافتراق أن لا يخلوا إلَّا ومعهما ثالث ، وغاية الافتراق حتّى يقضيا مناسك الحجّتين والعمرتين على الأصحّ لإعلان الصحاح به .
نعم ، في بعضها تحديده ببلوغ الهدي محلَّه ، وربّما قيل إنّما يجب التفريق في الثانية دون الأولى ، وتردّه الأخبار المستفيضة ، والإسكافي جعل التفريق بينهما في الأولى لمكان الخطيئة إلى أن يعودا إليه للصحيح وغيره ، ولو حجّا في الثانية على غير تلك الطريق فلا تفريق ، وإذا أكرهها لم يبطل حجّها وتحمّل عنها البدنة ، وليس عليها قضاء ، ولو أكرهته ففي تحمّلها البدنة عنه قولان ، أقواهما عدم التحمّل لعدم الدليل .
ولو أكره أمته المحرمة بإذنه تحمل عنها الكفّارة ، ولا يجب الحجّ بها خلافا للإسكافي .
والمفهوم من الأخبار الصحاح وغيرها أنّ الحجّة التي أفسدها بذلك هي فرضه ، وأنّ تسميتها فاسدة من باب المجاز ، والحلَّي وجماعة على أنّها الثانية ، وتظهر الفائدة في كفّارة خلف النذر لو عيّنه بتلك السنة ، وفي المصدود المفسد [1] إذا تحلَّل ثمّ قدر على الحجّ لسنته أو غيرها ، والجماع المتكرّر بعد الإفساد إنّما يوجب تكرّر البدنة لا الحجّ سواء كفّر عن الأوّل أم لا .
نعم ، لو جامع في القضاء لزمه أوّلا وإن كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر صحّ حجّه وإلَّا إعادة عليه إجماعا للصحيح عن معاوية بن عمّار ، نعم عليه بدنة للمعتبرة ، وفي رواية أنّ عليه بدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا ، ولا تعارض تلك المعتبرة .
وتجب عليه البدنة إن كان بعد السعي في عمرة التمتّع لصحيح معاوية بن عمّار ، وألحق جماعة بها العمرة المفردة ، ولم نر مستنده .



[1] إن كان الأوّل حجة الإسلام لا بدّ أن يحجّ حجّتين حجة الإسلام وحجّة للعقوبة قبل حجة الإسلام فإن كانت الأولى للعقوبة أجزأه وحده عن حجّة الإسلام في عام الإفساد أو في غيره .

392

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست