نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 386
< فهرس الموضوعات > في كفارات الإحرام وما يتبعها من كفارة الحرم < / فهرس الموضوعات > للطائفين ، وأربعون للمصلَّين ، وعشرون للناظرين . وفي خبر الحسن بن راشد كما في كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام إذا خرجتم حجّاجا إلى بيت الله فأكثروا النظر إلى بيت الله . وأمّا كفّارات الإحرام وما يتبعها من كفّارة الحرم فأوّلها كفّارات الصيد ، وهي من النعامة إلى العصفور . ففي قتل النعامة بدنة ، وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهليّة ، وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة للنصوص المستفيضة . فما لم يوجد من تلك الكفّارات فضّ ثمنه على الطعام بعد تقويمها ، ويتصدّق به على المساكين ، والمراد بالطعام البرّ والشعير ، ومع العجز عن القيمة ينتقل إلى الصوم بدلا عنها . ففي الأوّل يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وفي الثاني - وهي البقرة - صوم ثلاثين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيّام ، وفي الثالث - وهي الشاة - صوم عشرة أيّام فإن عجز فثلاثة متوالية . فالصدقة في الأوّل على ستّين مسكينا إن نهضت القيمة به ، ولا يجب عليه الإكمال لو نقصت ، وفي الثانية على ثلاثين مسكينا لكلّ مسكين في الصورتين المذكورتين مدّ ، ويستحبّ المدّان ، وفي الثالثة على عشرة مساكين . وكذلك لا يجب عليه الإكمال مع النقص ، وظاهر الآية أنّ خصال هذه الكفّارات مخيّر فيها كما عليه الحلَّي ، وله الصحيح ( كلّ شيء في القرآن فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا ) فما ذكر أوّلا هو المختار . ويمكن الجمع بين الأخبار والآية على أنّ الترتيب أفضل ، والتخيير هو الأصل إلَّا أنّ ما قلناه أوّلا أحوط وأولى . وإذا فعلها المحل في الحرم وجبت عليه قيمته لا غير ، وتسقط هذه الأحكام بأسرها ، ويتصدّق بقيمتها على المساكين القاطنين في الحرم ، فإذا فعلها المحرم في الحرم لزمه الأمران ، وكان الجزاء مضاعفا . وفي قتل الحمام ، وهو كلّ مطوّق أو ما يعبّ الماء عند شربه شاة للنصوص المستفيضة من الصحاح وغيرها وهي بالغة حدّ التواتر المعنوي ، وفي القطاة وإن قلنا بأنّها من الحمام حمل قد فطم ورعى ، وهو ولد الشاة ما دام صغيرا للصحيح الذي رواه
386
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 386