responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 387


سليمان بن خالد ، ولخبره .
وكذا الحجل والدراج بالإجماع إذ لا خلاف في الأربعة لكن جاء في الخبر الضعيف : من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم ، ولا بأس بالعمل به ، وحمل الحمل على أقل المجزي منه .
وفي العصفور وهو الطائر المخصوص ، أو ما دون الحمامة من الطير والقنبرة والصّعوة وهو طائر صغير كالعصفور يرمح بذنبه مدّ من طعام عند الأكثر ، لمرسلة صفوان عن أبي عبد الله عليه السّلام لقوله فيه : في القنبرة والعصفور الصعوة يقتلهم المحرم ؟ قال : عليه مدّ من طعام لكلّ واحد .
وقريب منه مرسله الآخر ، ولضعفهما عدل بعض المتأخّرين فأوجب في كلّ واحد شاة لصحيح عبد الله بن سنان الذي عمل به الصدوق في محرم ذبح طيرا أنّ عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ، ولا يخلو من قوّة .
وفي القنفذ والضبّ واليربوع جدي على المشهور لحس مسمع وخبره وإلحاق الشيخين « رحمهما الله » ما أشبهها بها لا مستند له سوى القياس ، وكذا إيجاب الحلبي حملا فطيما لا مستند له .
وفي الجراد تمرة أو كف من طعام ، وفاقا للمبسوط على سبيل التخيير للجمع بين النصوص ، وهو أحسن من القول بتعيّن الأوّل كما عليه الأكثر ، ومن تعيين الثاني كما عليه البعض ، لمجى الصحاح بهما من غير تخصيص ، وإن كان كثيرا فشاة ، لصحيح محمد بن مسلم ، وإن شقّ التحرز منه ، ووقعت الجناية فلا شيء فيه تخفيفا من الشارع للصحيح عن حريز ، وصحيح معاوية بن عمّار وصحيح زرارة ولا معارض لها .
وفي إلقاء القملة المتلف لها كفّ من طعام كما هو مذهب المشهور للخبرين وأحدهما من الصحيح ، وهو صحيح حمّاد بن عيسى .
وفي صحيح معاوية بن عمّار وما كان بمنزلته من الأخبار ليس في إلقائها ولا قتلها شيء ، ولا يتعمّد ذلك ، وحملت على ما لو كان جهلا جمعا بين الأخبار وهو جمع حسن ، وكذلك جاء في البق .
وفي الزنبور عمدا كفّ من طعام أو تمر ، وليس في الخطأ شيء .
وكذلك لو أرادك كما في صحيح معاوية بن عمّار ، وفي بعض الصحاح يطعم شيئا من طعام ، والأقوال في الواحد منه ، والكثير مختلفة ، وكلَّها لا مستند لها سوى ما ذكرناه .
وفي العظاية كفّ من طعام كما في صحيح معاوية بن عمّار ، وفي شرب لبن الظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، كما هو مذهب الأكثر ، والمرويّ دم وجزاء ، وقد قيّد

387

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست