responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 367


< فهرس الموضوعات > في حكم الطواف الزيارة < / فهرس الموضوعات > وممّا يدلّ على إيقاعه في الطريق حسنة مسمع قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصّر حتّى نفر ؟ ، قال : يحلق في الطريق أو أين كان ، وحمل إطلاقه على ما لو تعذّر العود إليها جمعا بين تلك الأدلَّة .
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يوصّي من يذبح عنه ويلقي شعره بمكَّة ؟ قال : ليس له أن يلقي شعره إلَّا بمنى .
ويستحبّ بعد إلقاء الشعر دفنه بمنى إن كان بمنى ، وإرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر ، ففي خبر أبي شبل عن أبي عبد الله عليه السّلام وفي مرسلتي الفقيه والمقنع قال :
إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمّ دفنه جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها ، وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبّون ذلك .
قال : وكان أبو عبد الله عليه السّلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : من أخرجه فعليه أن يردّه .
الثالث : إنّ المتمتّع إذا حلق رأسه أو قصّر حلّ له كلّ شيء ما سوى الطيب والنساء والصيد وفاقا للتهذيب ، فإذا طاف للحجّ وسعى حلّ من الطيب ، فإذا طاف للنساء أحلّ منهنّ ، هكذا في الروايات المستفيضة عنهم عليهم السّلام ، وأكثرها من الصحاح والحسان .
وما ورد فيها من أنّه إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلَّا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلَّا الصيد ، فالمراد به الصيد الحرمي لا الإحرامي .
ويستفاد من أخبار كثيرة معتبرة التحلَّل من الطيب قبل طواف الحج ، وحملت على غير المتمتّع لما دلّ على التفصيل من الأخبار كخبر محمّد بن حمران ، وصحيحة جميل كما في في مستطرفات السرائر .
وفي صحيح معاوية بن عمّار قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يتطيّب قبل أن يزور البيت .
وهو واضح لأنّه صلى الله عليه وآله وسلَّم غير متمتّع بل قارن ، نعم في بعضها تصريح بالمتمتّع أيضا فينبغي حمل المخالفة على الأولى والأفضل .
ويكره أن يلبس المخيط ، وأن يغطَّي الرأس إلى أن يسعى ، والطيب إلى أن يطوف طواف النساء كما نادت به تلك المعتبرة ، فيحلّ المعتمر بالحلق أو التقصير من كلّ شيء إلَّا النساء على القول بوجوب طوافهنّ فيحلّ به منهنّ ، وهذا ممّا لا خلاف فيه .
ومن زار البيت قبل الحلق عالما عامدا فعليه دم شاة ، وأن يعيد الطواف ، وينبغي

367

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست