نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 365
< فهرس الموضوعات > في الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > المطلب السادس : في الحلق والتقصير وفيه مباحث : الأوّل : يجب على الحاجّ أجمع الحلق والتقصير بالإجماع والآية والنصوص المستفيضة ، وشذّ من قال باستحبابه بل هو مردود عليه لما ذكرناه من الدليل ، وكذا على المعتمر بالعمرة المفردة ، وأمّا المتمتّع بها فقد مرّ بيانه ، والمتعيّن فيها التقصير ، فلو حلق لزمه دم كما تقدّم للنصوص . ولا يجوز تأخيره عن الطواف ، فلو أخّره أعاد الطواف كما في الصحيح وغيره ، والعامد يجبره مع الإعادة بشاة كما في آخر . وفي العمرة المفردة يجب تأخيره عن طواف الزيارة والسعي بالاتفاق والنصوص المعتبرة ، والأشهر التخيير بين التقصير والحلق للرجل ، ويتأكَّد الحلق لمن عقص أو لبّد شعره ، والتلبيد لزق شعره بعسل وصمغ لئلا يقمل أو يتّسخ للأخبار المستفيضة ، وكذلك الصرورة ، وهو من حجّ ابتداء ، والشيخ على إيجاب الحلق للثلاثة حتما ، والعماني على الأوّلين فقط ، وظاهر الصحاح من تلك الأخبار معه ، وهو الأحوط والأقوى . أمّا النساء والخناثى فلا يجوز لهنّ الحلق ففرضهنّ التقصير للنصوص المؤيّدة بالإجماع ، ولأنّ ذلك محرّم عليهنّ قبل الحجّ . ويكفي في المشهور مسمّاه كما في النصوص سيّما في التقصير ، ومن ليس على رأسه شعر في تلك الحال خلقة أو لعارض من حلق في أيّام الحجّ يسقط عنه الحلق . وهل يجب عليه على سبيل البدليّة إمرار الموسى على رأسه أم يستحبّ ؟ قولان ، الأقوى الوجوب لمعتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي بصير ، وموثق الساباطي ، وخبر زرارة ، وفي جميعها فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق ، وهذا إنّما يكون واجبا حيث لم يكن له شعر يقصّره ، وإلَّا وجب عليه التقصير ، واستحبّ له إمرار الموسى في موضع الحلق . ويستحبّ أن يستوعب رأسه بالحلق ، والدعاء بالمأثور ، وكذلك التسمية ، والابتداء بالقرن الأيمن وبلوغ العظمين . ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثمّ أمره أن يحلق ، وسمّى هو وقال : ( اللَّهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا ليوم القيامة ) . وفي الموثق عن جعفر عليه السّلام عن آبائه عن عليّ عليه السّلام قال : السنّة في الحلق أن يبلغ
365
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 365