responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 364


تتمّة لا يجوز أن يعطى الجزّار من الهدي شيئا ولا من الأضحية إلَّا على سبيل التصدّق إذا كان من أهله للنصوص المستفيضة كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أن يعطى الجزّار من جلود الهدي وجلالها شيئا .
وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم . . إلى أن قال :
ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدّق به .
وفي صحيحه الآخر قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الإهاب ؟ فقال : تصدّق به أو تجعله مصلَّى ينتفع به في البيت ولا تعطه الجزّارين .
وفي صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدّق بثمنها .
نعم جاء في الأضحية جواز دفع جلدها لمن يسلخها بخلاف الهدي لأنّ الله تعالى قال : * ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) * والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، وهكذا في مرسل الفقيه .
وفي صحيح صفوان بن يحيى الأزرق كما في العلل .
ولا ينبغي إخراج شيء منه عن منى بل يصرفه بها ، بلا خلاف منّا للأخبار المستفيضة المعتبرة ، وجاء في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال :
سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيّام .
وفي صحيح جميل عن محمّد بن مسلم أيضا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ؟ فقال : كنّا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه .
وفي الحديث النبويّ المرويّ من الطرفين بطرق عديدة قال : قال صلى الله عليه وآله وسلَّم : نهيتكم عن ثلاث ، نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادّخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكلّ مسكر حرام ، يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي أو بالعكس .

364

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست