responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 362


< فهرس الموضوعات > فيما أوجب الله من البدل عن الهدي < / فهرس الموضوعات > ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت .
وفي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم حين نحر أن يؤخذ من كلّ بدنة جذوة من لحمها ثمّ تطرح في برمة ثمّ تطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم وعلي عليه السّلام منها وحسيا من مرقها .
ويجوز أن يستنيب في الصدقة والإهداء ، ولا يجوز ذلك في الأكل ، وتعتبر النيّة في الثلاثة عند فعلها .
أمّا المضمون من النذر والفداء وكلَّما وجب سوى التمتّع فلا يجوز أكل شيء منه بالإجماع والنصوص المستفيضة ، وفي بعضها بعد النهي عن الأكل منه إنّما هو للمساكين ، وما ورد بخلافه من جواز الأكل مؤوّل بحال الضرورة ، وحمله الشيخ على الكراهة ، وهو خلاف الأحوط ، وعليه مع الأكل أن يتصدّق بثمنه كما في النصوص ، والأظهر وجوب الأكل من المتبرّع به وفاقا للدروس لدلالة تلك النصوص ، وهي متكثّرة ، وإن كان الأشهر بينهم الاستحباب .
الرابع : فيما أوجب الله من البدل عن الهدي لو فقد ، وهو ذو وجهين :
أحدهما : أن يكون قادرا على الثمن ، وهذا يجب عليه أن يخلَّفه عند من يشتريه ويذبحه عنه طول ذي الحجّة ، فإن تعذر فمن القابل كما هو المشهور لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلَّف الثمن عند بعض أهل مكَّة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزي عنه ، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة .
ومثله صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وبهذين الخبرين سقط كلام الحلَّي وكلام الإسكافي حيث حتّم الأوّل الصيام ، والثاني خيّر بينه وبين الإبقاء جمعا بين الحقّين .
ومن وجد الثمن ، وقد مضت أيّام الذبح كان فرضه الصوم ، ولا يجب عليه الذبح لخروج أيّامه لموثق أبي بصير ، ومن صام من بدل الهدي ثمّ وجده أجزأه الإتمام ، ولم يجب الذبح عليه بل يستحبّ له لخبر حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منى قال : أجزأه صيامه .
وفي خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام وقد سأله عن مثل هذه المسألة قال :
يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة ، وحمل على الاستحباب ، وعمل به علامة القواعد فعيّن الذبح حين يبقى وقته .

362

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست