نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
الذابح ، وتقع التسمية منهما معا ، وكذلك النيّة . ولا يجوز أن يستنيب في ذلك من لا تجوز تذكيته كاليهودي والنصراني والمشرك والناصب والمخالف ، ومن لا يعتقد وجوب التسمية . ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول : * ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً ) * مسلما اللَّهم منك ولك ) . وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال في حديث : وكان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يضع السكَّين في يد الصبيّ ثمّ يقبض على يده الرجل فيذبح . وفي مرسل الفقيه قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ساق معه مائة بدنة فجعل لعليّ عليه السّلام منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستّا وستّين ونحرها كلَّها بيده . . إلى أن قال : وكان عليّ عليه السّلام يفتخر على الصحابة ، ويقول : من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم هديه بيده . ويجب التسمية واستقبال القبلة عند الذبح والنحر والدعاء بالمأثور على جهة الندب . ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره واذبحه وقل : * ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ، وأنا من المسلمين ، اللَّهم منك ولك ، وبسم الله وباللَّه والله أكبر ، اللَّهم تقبّل منّي ) * ثمّ أمرّ السكَّين ولا تنخعها [1] حتى تموت . ويجب في الإبل النحر ، وهو أن يطعنها في اللبة ، وفي البقر والشياه الذبح لأنّ كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام . ولو نسي التسمية لم يضرّ ، ولو جهل فكذلك ، ثمّ ذبحه ونحره يقسّم أثلاثا وجوبا على الأصح ، فيأكل من ثلثه ، ولا يجب الاستيعاب فيه ، ويتصدّق على المساكين بثلاثة ، ويهدي ثلثه ، وكذلك يفعل في الأضحية المندوبة ، وكذلك هدي السياق . وينبغي أن يطعم القانع والمعتر ، والقانع الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر الذي يعتريك وكأنّه الذي لا يقنع بما أعطيته كما في المعتبرة المستفيضة . وفي صحيحة أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن لحوم الأضاحي فقال : كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام وأبو جعفر عليه السّلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم
[1] نخع الذبيحة هو أن يقطع نخاعها قبل موتها ، وهو الخيط وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب . ( مجمع البحرين )
361
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 361