responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 363


وإذا فقدهما معا انتقل إلى البدل إجماعا لظاهر الآية والأخبار ، وهو صيام عشرة أيّام ، ثلاثة في بقيّة أشهر الحجّ وهو ذو الحجّة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله مواليا للثلاثة للنصوص والإجماع إلَّا إذا كان الثالث العيد فيأتي به بعد النفر عند جماعة للخبرين إلَّا أنّهما ضعيفان لا يعارضان المستفيضة المانعة من الفصل بالعيد والآخذة بزمام الاحتياط ، وجاء تقديمه من أوّل ذي الحجّة لمن أيقن بالعجز عن القيام به في وقته للخبر ، وردّه الأكثر .
وأمّا السبعة فالمشهور عدم وجوب التتابع فيها للخبر ، وحمل الصحيح الموجب للتتابع فيها على الاستحباب ، وعينه العماني والحلبي لذلك الصحيح وهو أحوط .
والمراد برجوعه إلى أهله وصوله إلى بلده إن انصرف من مكَّة ، فإن أقام بها انتظر مدّة وصوله إلى أهله ما لم يزد على الشهر فإن زاد عليه صام بمكَّة كما في الصحاح وغيرها سيّما الواردة في تفسير الآية .
وإن ترك صوم الثلاثة في ذي الحجّة مختارا لزمه الهدي ، ولا يجزيه الصوم ، ومع الضرورة يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي .
وفي صحيح معاوية بن عمّار قال : حدّثني العبد الصالح عليه السّلام قال : سألته عن المتمتّع ليس له أضحية ، وفاته الصوم حتّى يخرج وليس له مقام قال : يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة أيّام في أهله .
وفي صحيح عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم أهله ؟ قال : يبعث بدم وإذا فاته صوم بدل الهدي حتّى مات وجب على وليّه قضاء الثلاثة دون السبعة ، ففي صحيح معاوية بن عمّار قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عند وليّه .
وإطلاقها مقيّد بغير السبعة لصحيح الحلبي ، وكذا إطلاق غيرها .
والمتمتّع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيّام ثمّ رجع إلى أهله لم تجزه الصدقة عن السبعة مع الاختيار ، وظاهر بعض الأخبار عدم إجزاء الصدقة عن السبعة ولو مع الاضطرار .
ولا يجوز صوم أيّام التشريق بمنى لبدل الهدي ولا غيره فالأحوط أن تكون الأيّام الثلاثة قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة كما في الأخبار المستفيضة المعتبرة فإن لم يتّفق فبعد أيّام التشريق للصحيح أو يوم الحصبة ، وهو يوم النفر ويومين بعده للصحيح وغيره .

363

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست