responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > في الذبح < / فهرس الموضوعات > إذا رميت ؟ قال : كبّر مع كل حصاة ، وتقدّم في صحيح معاوية بن عمّار ما يدلّ عليه مع الدعاء .
المطلب الخامس : في الذبح ومباحثه أربعة :
البحث الأوّل في أصناف الدماء لأنّ إراقتها إما واجبة أو مندوبة والأول هدي التمتع والكفّارات والنذور وشبهها ودم التحلل ، والثاني هدي القران والأضحية وما يتقرّب به شرعا .
فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكَّيا كان أو غيره متطوعا بالحجّ أو مفترضا ، ولا يجب على غيره إلَّا بعارض .
ويدلّ على الوجوب في هدى المتمتع قوله تعالى * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * .
وفي صحيحة الحذاء وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام حيث قال في الأولى : سألته عن قوله تعالى * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * قال : شاة .
وفي الثانية مثلها . وقال : يجزي في المتعة شاة .
وفي صحيح زرارة قال في المتمتع : وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟ فقال :
أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة .
وفي صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : إن كان أقام بمكَّة حتى يخرج منها حاجّا فقد وجب عليه هدي فإن خرج من مكَّة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي .
والمراد بخروجه منها حاجّا الإحرام منها بحجّ التمتع بعد العمرة .
وإذا تمتع المكَّي ففي وجوب الهدي أقوال ثلاثة ثالثها التفصيل ، وهو وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا ما إذا عدل إلى التمتّع ، وهو منقول عن المحقق ، واحتمل بعضهم وجوبه إن كان لغير حجّة الإسلام والأقوى الوجوب مطلقا .
وإنما يجب الهدي بإحرام الحجّ لا بالعمرة ، ولو كان المتمتع مملوكا مأذونا كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه وبين أن يأمره بالصوم فإن أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي ومع التعذر الصوم .
وفي صحيح جميل بن درّاج قال : سال رجل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ؟ قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه .

352

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست