نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
من شعورهن ، ويقصرن من أظفارهنّ ثمّ يمضين إلى مكَّة . ويستحب رميها على طهارة ، ولا تجب تلك الطهارة ، وأفضلها الغسل ويكره من غير طهارة . ففي صحيح محمد بن مسلم قال : سألت الباقر عليه السّلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلَّا وأنت على طهر . وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار ؟ فقال : ربما فعلت فأما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق ، وأراد به نفي السنة الواجبة أو عبّر ذلك للتقيّة . وفي صحيح محمد الحلبي قال : سألت الصادق عليه السّلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي فقال : ربّما اغتسلت ، وفي خبر حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رمي الجمار على غير طهر ، قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان أن طفت بينهما على غير طهر لم يضرّك ، والطهر أحب إليّ فلا تدعه وأنت قادر عليه . ويستحبّ استقبال الجمرة عند رميها وهو رميها من وجههما ، ويكره أن ترمى من أعلاها كما في صحيح معاوية بن عمار . ويستحب أن تقول والحصاء في يدك : ( اللَّهم هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي ) ثم ترمى فتقول مع كل حصاة : ( الله أكبر اللَّهم ادحر عنّي الشيطان اللَّهم تصديقا بكتابك وعلى سنّة نبيّك ، اللَّهم اجعله حجّا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : ( اللَّهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير ) . ويستحب أن يكون حذفا ، وكيفيته موضع خلاف لاشتباه الخبر الوارد به وهو خبر البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال : حصى الجمار تكون مثل الأنملة . . إلى أن قال : تحذفهن حذفا ، وتضعها على الإبهام ، وتدفعها بظفر السبابة ، وحيث أن وضعها على الإبهام يحتمل على باطنها وعلى ظاهرها وقع الاختلاف والإبهام في عبارات الأصحاب ، والظاهر إجزاء كل منهما حيث يكون الدفع يظفر السبابة . ويستحب أخذه باليسرى والرمي باليمنى لخبر أبي بصير ، ويجوز الرمي راكبا وماشيا ، وتسعى إليه كذلك ، والاخبار مختلفة في أفضلية كلّ منهما ، والظاهر أن رمى الماشي أفضل إلَّا أن يكون المكان شاسعا أو به نوع عجز ، وحينئذ فيكون الركوب أفضل ، أمّا الانصراف من الرمي فلا يتعلق به الفضيلة في كل منهما بل هو بالخيار . ويستحب التكبير مع كل حصاة لصحيح يعقوب بن شعيب قال : قلت : ما أقول
351
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 351