نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 340
< فهرس الموضوعات > في الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > الثالث : في الأحكام قد ثبت أنّ الوقوف الاختياري بعرفة ركن ، من تركه عمدا بطل حجّه ، والناسي يتدارك ولو قبل الفجر ، فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر ، وكذلك ما كان لعذر أو جهل . ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال عليه السّلام : إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإنّ الله أعذر لعبده فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام ، فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل . ومثله صحيح معاوية بن عمّار وخبر إدريس بن عبد الله إلى غير ذلك من الأخيار . ويجزيه المسمّى عند الوقوف ليلا ، والركن والواجب هنا متّحدان ، ولو عارضه اختياري المشعر فالمشعر أولى لدلالة المعتبرة المتقدّمة عليه ، ولو تعارض الاضطراريان ولم يكن وقف بعرفة فعلى المشهور من عدم إجزاء الاضطراري وحده يؤثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد ، وعلى القول بإجزاء اضطراري المشعر يقف به . ولو لم يدرك سوى الليل وعلم العجز عن المشعر نهارا ، فالأقرب صرفه في المشعر ، لأنّ الوقوف الليلي بالمشعر اختياريّ كما سيجيء . المطلب الخامس : في الوقوف بالمشعر وفيه ثلاثة مباحث : الأوّل : في الوقت والمحل وللمزدلفة وقتان اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العاشر من ذي الحجّة ، واضطراريّ من طلوع الشمس إلى الزوال . وله اضطراري آخر هو بمنزلة الاختياري ، وهو اضطراري عرفة وهو ليلة النحر ، وقد أشرنا له سابقا ، وهو اختياري محض لأهل الأعذار كالخائف والنساء والصبيان ، وخائف الزحام ، والأخبار به مستفيضة .
340
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 340