responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


< فهرس الموضوعات > في أفعاله وواجباته < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في السعي وفيها مطلبان :
الأوّل : في أفعاله وواجباته عشرة الأوّل : النيّة ، ويجب فيها الإتيان بمميّزاته عن غيره على وجهه تقرّبا إلى الله تعالى ، ويستديم حكمها إلى الفراغ وتعيينه لعمرة أو حجّ .
الثاني : مقارنتها لوقوفه على الصفا في أوّل جزء منه والصعود للماشي من الرجال أفضل ، والاحتياط الترقّي إلى الدرج ، ويكفي الرابعة وليلصق عقبه بالصفا إذا لم يصعد ، فإذا عاد لصق أصابعه بموضع العقب أوّلا ، فإذا ذهب ثانيا ألصق عقبه في المروة ، ويصنع ذلك في الذهاب والعود ، ويسقط ذلك للراكب فيكفيه أن تقف الإبل تحت الصفا .
ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن النساء يطفن على الإبل والدوابّ أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ قال : نعم بحيث يرين البيت وهو ظاهر في الإجزاء .
الثالث : البدأة بالصفا والختم بالمروة ، فلو عكس بطل سهوا كان أو جهلا ، للصحاح المستفيضة كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام : انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدؤا بما بدأ الله به ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول * ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله ) * .
وفي صحيحه الآخر قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة ، ومقتضى المرويات خصوصا الثانية انّه لا عبرة بالشوط الثاني المبتدأ من الصفا ، ولا يصحّ الاحتساب منه ، وحذف الأوّل ، لأنّ ما أتى به بعد الأوّل لم يقع على وجهه المأمور به ، فإنّه أتى به على أنّه ثان لا أوّل ، مع كونه أوّلا ، ولأنّ هذا المجموع من هذه الهيئة مما لم يتعبّد به فكان غير مشروع .
الرابع : الذهاب بالطريق المعهود ، فلو اقتحم المسجد ثمّ خرج من باب آخر لم يجز ، وكذا لو سلك سوق الليل ، وقد روي أنّ المسعي قد اختصر على ما في مرسل الكافي ، والمراد باختصاره في جهة العرض .

321

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست