responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 322


الخامس : استقبال المطلوب بوجهه ، فلو اعترض أو مشى القهقرى فلا شبهة في عدم الإجزاء ، والمراد منه إن كان متوجّها إلى المروة استقبلها بوجهه حال السعي وإن كان إلى الصفا فكذلك .
السادس : أن يجعل من الصفا إلى المروة شوطا ، ومن المروة إلى الصفا شوطا ، وهكذا إلى أن يفرغ من السبعة ، فلو جعلهما معا شوطا واحدا أعاد ، كما في صحيحة هشام بن سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له : تحفظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فبلغ بنا مثل ذلك ، فقلت له : كيف تعدّ ؟
قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فأتممنا أربعة عشر شوطا ، فذكرنا للصادق عليه السّلام فقال :
قد زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شيء .
وحمل اغتفار الزيادة هنا لمكان الجهل ، لما سيأتي أنّ من زاد عليه ولو شوطا فليطرحه فإنّ الزيادة عليه كالزيادة على الصلاة .
السابع : إكمال الشوط وهو من الصفا إلى المروة فلو نقص عن المسافة شيئا بطل وإن قلّ وكذلك العود .
الثامن : إكمال السبعة فلو نقص ولو شوطا أو بعضه لم يجز ، ويجب العود له ، ومع التعذّر فالاستنابة ، ولا يتحلَّل بدونه ، ويدلّ عليه من الأخبار صحيح سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط ، ثمّ رجع إلى منزله وهو يرى انّه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحلّ ، ثم ذكر أنّه سعى ستة أشواط فقال لي : يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط ، فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطا .
التاسع : عدم الزيادة على السبعة عمدا ، فلو زاد بطل ، ولو كان سهوا تخيّر بين القطع وإتمام أسبوعين ، ولم يأت ندبه إلا في هذه المسألة .
وعليه إشكال ، وهو أنّ الابتداء في الثاني المندوب بالمروة فكيف ينعقد ؟
وأجيب بإلغاء الثامن والابتداء بالصفا كما جمع به محدث الوافي .
ويدلّ على وجوب الإعادة مع العمد صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية أشواط ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي .
وفي خبر عبد الله بن محمّد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليه فعليك الإعادة ، وكذا السعي .
وعلى الثاني صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : إنّ في كتاب علي عليه السّلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها

322

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست