responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 298


< فهرس الموضوعات > الثامن : تغطية الوجه < / فهرس الموضوعات > سالم لا ينافيان تلك الأخبار ، لأنّ موردهما ذو الأعذار ، ولا شكّ في جوازها إجماعا .
السادس : الاكتحال بالسواد وبما فيه طيب ، كما تقدّم للصحاح المستفيضة ، وقد كرّهه الشيخ في الخلاف ، وهو شاذّ ، كما ذهب القاضي إلى كراهة الثاني أيضا .
السابع : يحرم على الرجل تغطية الرأس اختيارا للصحاح المستفيضة وغيرها ، وعليه الإجماع ، والأظهر وجوب كشف الأذن تبعا للرأس ، للصحيح الذي رواه ابن الحجّاج ، فإن غطَّى رأسه ناسيا ألقى القناع عن رأسه ولبّى ولا شيء عليه ، ويدخل في ذلك ستره بنحو الحنّاء والطين ، بل بالماء حالة غسله للصحاح ، إذ لا فرق بين أن يغطَّيه بالمعتاد وغيره .
ففي صحيح حريز عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء .
وصحيح عبد الله بن سنان : ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك ، فإذا اغتسل فليفض عليه الماء إفاضة .
ففي صحيح يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام وقد سأله عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه .
وصحيح حريز ، عنه عليه السّلام قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ الماء على رأسه .
وفي صحيح زرارة : لا بأس أن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا ، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام .
وكذا لا يجوز له حمل ما يستره إلا عصام القربة للمستسقى بها للصحيح عن أبى عبد الله عليه السّلام حيث سئل عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال :
نعم ، ولا بأس أن يضع يده وذراعه على رأسه من حرّ الشمس ، وكذلك تغطيته للضرورة ، وإن لزمه الفداء .
ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه ، ويكره له تغطية الوجه في غير النوم ، ولا بأس به للنوم ، وكذلك تغطية وجهه عن الذباب والغبار ، وكذلك له أن يعصّب رأسه في الصداع ويطليه بما يدفعه ، للصحاح .
والخنثى المشكل هنا كالرجل أو تتخيّر بين الوظيفتين .
الثامن : تغطية الوجه للمرأة اختيارا ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وكذلك يحرم عليها تغطيته ولو بالارتماس في الماء والإطلاء بما يستره ، ورخّص لها أن تسدل الثوب من أعلا رأسها إلى ذقنها ، وإلى صدرها إن كانت راكبة بارزة من محملها ، أو موجهة للرجال الأجانب ،

298

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست