نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 299
ولها أن تستره على الوجه المعهود في الشقّ الثاني ، كما ينادى به خبر سماعة ، وقد أعلنت بالأوّل الصحاح المستفيضة ، ولا يحتاج إلى تجافي الثوب عن الوجه بخشبة ونحوها ، فما أوجبه الشيخ من المجافاة بخشبة ونحوها لئلَّا يصيب الثوب الوجه ، ويحكم بلزوم الدم لتلك الإصابة فلا مستند له . وكما يحرم الستر لجميعه يحرم عليها النقاب ، وهو كاللثام للرجل ، إذ لا فرق في التحريم بين ستر الكلّ أو البعض . وفي الحسن : ( أحرمي وأسفري واكشفي وارخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ) ، وهذا ممّا لا خلاف فيه أيضا ، إلا ما يظهر في كلام البعض فكرّهه غفلة . ويستثنى لها من تغطية الوجه أيضا ما تفعله حالة النوم عن الذباب ونحوه ، كما اختاره البعض لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال فيه : والمرأة عند النوم لا بأس بأن تغطَّي وجهها كلَّه . ومثلها صحيحته الأخرى ، وعلى هذا فيجوز لها النوم على وجهها . ويستثنى من الوجه ما يتوقّف عليه ستر رأسها في الصلاة ، فيجب ستره تمسّكا بمقتضى العمومات في الحرّة البالغة دون الأمة والصغيرة ، لعدم وجوب ستر الرأس عليهما في الصلاة . واختلف في تغطية الرجل وجهه ، فالأكثر على الجواز على كراهة جمعا بين الأدلَّة المجوّزة والمانعة ، وظاهر الحسن في كتابه المستمسك التحريم ، وأوجب به الكفّارة ، وهي أن يطعم مسكينا في يده . وجمع الشيخ في التهذيب بين جواز التغطية اختيارا ولزوم الكفّارة . وفي صحيح الحلبي قال : ( المحرّم إذا غطَّى وجهه فليطعم مسكينا في يده ، وقال : لا بأس أن ينام على وجهه على راحلته ) ، وحملت على الاستحباب . التاسع : التظليل راكبا للرجل غير المريض ، وكذلك سائرا ماشيا ، وظاهر البعض الكراهة ، والصحاح بتحريمه مستفيضة ، وعند الاضطرار لمرض ونحوه يسقط التحريم ، وعليه الكفّارة على الأصحّ . ولو زاملت المرأة الرجل أو الصحيح أو العليل أو المختار المضطرّ له تعلَّق بكلّ حكمه . ولا فرق بين طلوع الشمس وغروبها ظاهرة أو مستترة بغيم ونحوه ، أمّا نازلا فلا بأس أن يستظلّ بالخبايا والسقف .
299
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 299