responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > في مقدماته < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز الإحرام قبلها ، كما قلناه ، إلا لمن أراد أن يحرم في شهر رجب أو لناذر إيقاع عمرته في أشهر الحجّ ، ونفاه الحلَّي معارضا للأخبار باجتهاده .
ولا تجزيه الضرورة في ذلك اتّفاقا ، فالمحرم قبله في غير ذينك الموضعين لا ينعقد إحرامه ، بل يجب عليه الإحرام وإن مرّ به ما لم يجدّده فيه ، ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر فيجب عليه الرجوع مع التمكن ، وإلا أحرم من حيث زال المانع .
وكذا من خرج من مكَّة ناسيا أو جاهلا له ولم يمكنه الرجوع أحرم ولو من عرفات ، فإن تجاوزها حتّى دخل مكَّة خرج إلى الميقات الذي مرّ به ، فإن تعذّر فإلى خارج الحرم ، فإن تعذّر فمنها ، وكذلك الناسي والجاهل ، إلا أنّ الجاهل يغتفر له عدم الرجوع إليها مع الإمكان لصحيح علي بن جعفر .
ومن لا يريد النسك أو أراد دخول مكَّة لقتال أو كان متكرّر الدخول أو مريضا لا يمكنه الإحرام لمرضه ، ومن لم يمض عليه من إحرامه الأوّل شهر فلا بأس أن لا يحرم من هذه المواقيت ، ويدخلها محلا ، والأحوط لمن لم يتمكَّن من الإحرام لمرض أن يحرم عنه وليّه ، سيّما في المغمى عليه ، ويجنّبه ما يجتنبه المحرم ، والحيض والنفاس غير مانعين منه ولا من غسله ، كما سيأتي .
الثاني : في مقدّماته وفيها مسنونات ، ومكروهات ، وواجبات ، مختلف فيها ، ومتّفق عليها .
فممّا يستحبّ توفير شعر الرأس بعد مضيّ عشر من شوّال ، كما في صحيح عليّ بن جعفر ، ويتأكَّد من أوّل ذي القعدة للمتمتّع ، ويستحبّ شهرا للمعتمر ، ويتأكَّد تأكَّدا شديدا حتّى قيل بوجوبه عند هلال ذي الحجّة ، والحقّ في الجميع الاستحباب ، واستحباب الدم لو حلق في المواضع الأكيدة لدلالة صحيحة علىّ بن جعفر عليه لإعلانها بجوازه ما لم يحرم .
ومنها التهيّؤ له بإزالة التفث كتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها ، وهو أفضل ، ونتف الإبط أو حلقه ، أو طليه ، والسواك والغسل ، ويجوز له الابتداء بما شاء منها للصحيح ( لا يضرّك بأيّ ذلك بدأت ) إلَّا أنّ السواك متأخّر عنها متقدّم على الغسل .
ويستحبّ ذلك الإطلاء وإن قرب العهد ، ويتأكَّد فعله بعد خمسة عشر يوما ، ويتأكَّد الغسل حتّى أوجبه جماعة منهم ابن أبي عقيل ، واشترطه البعض في صحّته ، كما اشترط الصلاة ، فإن تعذّر فالتيمّم .
ولو فعل ما ينافي الإحرام بعده من أكل أو لبس أو ملامسة أو جماع أعاده استحبابا .

260

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست