نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
ويقدّم لو خاف عوز الماء ، فإن وجده استحبّ إعادته . ويجزي غسل أوّل النهار لباقيه ، وكذا الليل ما لم ينم ، ولو أحدث بغيره فالأحوط الإعادة ، وإن لم ينهض عليه الدليل بالخصوص . وقد عرفت ممّا سبق أنّ هذا الغسل لا يزاحمه بقاء الحدث من الحيض والنفاس والاستحاضة ، فيغتسلن له ، ويستحبّ لهنّ بعد الغسل أن يلبسن ثياب الإحرام ثمّ ينزعنها بعده ، ويلبسن سائر ثيابهنّ المجامعة للإحرام ، فإذا طهرن عدن إليها أي ثياب الإحرام وطفن فيها كما سيجيء بيانه . ومنها : صلاة سنة الإحرام ، حيث لا يحرم في دبر فريضة وإن جمع بين الأمرين فهو أفضل ، والظاهر تقديم سنة الإحرام وتعقيبها بالفريضة لخبر الفقه الرضوي ، وجاء العكس كما في خبر الدعائم ، والجمع بالتخيير حسن . وسنة الإحرام ركعتان ، وهي أقلَّها وأوسطها الأربع ، أكملها الستّ ، وجاءت الروايات بجميعها . ولا يحرم فعل سنّة الإحرام لمن أراد تقديمه في وقت الفريضة ، ولا يكره لخروجها بالنصّ ، وعلى القول بوجوبها وشرطيّتها كما عليه القديمان [1] لا ثمرة لهذا الخلاف . وعلى كلّ تقدير فالفريضة اليوميّة مغنية عنها . ويستحبّ أن يقرأ فيهما التوحيد في الأولى والجحد في الثانية ، وروي العكس ، لأنّها أحد المواضع السبعة [2] . ومن أحرم ناسيا بلا غسل ولا صلاة أعاد الإحرام بهما ، ومنعه الحلَّي ، وهو في غير محلَّه ، وإن كان ما ذكره من الاعتبار معتبرا . ولا يعد في إعادة الواجب لترك المسنون ، لما تقدّم في الصلاة . ويستحبّ الدعاء بالمأثور بعد صلاته ، وله صور منصوصة يتخيّر بين الإتيان بشيء منها . ويجوز إيقاعه في كلّ وقت من ليل أو نهار ، وإن تأكَّد استحبابه عند زوال الشمس وبعد صلاة الظهر .
[1] وهما ابن الجنيد وابن أبي عقيل . [2] روى الثقة الكليني في جامعه الكافي بإسناده عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : لا تدع أن تقرأ بقل هو اللَّه أحد وقل يا أيّها الكافرون في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف . انتهى الحديث .
261
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 261