responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > في تفصيل شرائط الحج < / فهرس الموضوعات > منه ، ولا نيّة حجّتين أو عمرتين معا ، وإن قرنهما في التلبية [1] كما دلَّت عليه الصحاح .
المطلب الرابع : في تفصيل شرائط الحجّ في الوجوب على المكلَّف وفيه مباحث :
( الأوّل ) : البلوغ بأحد الأسباب الَّتي قد مرّ ذكرها ، والعقل التكليفي الذي هو التمييز ، فلا وجوب على الصبي وإن كان في غاية التمييز ، ولا على المجنون المطبّق وإن كان بالغا ، ولا على ذوي الأدوار إذا لم تنهض نوبة الإفاقة به ، فلو حجّ عنهما أو بهما الولي ولو كان أمّا صحّ سواء حصل التمييز أو لم يحصل ، ولم يجزهما عن حجّة الإسلام ، بل يجب عليهما الحجّ بعد البلوغ والإفاقة ، ولو أدركا أحد الموقفين كاملين أجزأهما في المشهور ، ولا مستند له إلا قياسه على العتق وأولويّته .
ويصحّ من المميّز المباشرة للحجّ ، وهو شرعي مندوب ، لكنّه غير مجز ، وللوليّ أن يحرم عن الذمّي الذي لا يميّز ، ويحضره في المواقف ، وكلّ ما يتمكَّن الصبي من فعله مباشرة فعله ، وغيره يلزم وليّه .
ويستحبّ له جعل الحصى حال الرمي في كفّ غير المميّز والرامي هو الولي ، ولوازم المحظورات والهدي على وليّه إن لم يطق الصوم وإلَّا صام ، وذبح عن الصغار لا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف ، فإنّ الوجوب عليه دون الولي .
والولي المحقّق هو الأولى بالتصرّف في ماله ، وللأم نوع ولاية في الإحرام به للصحيح ، ونفقته الزائدة على الولي ولو لم يكن للولي مال وعجز الصبيّ عن الصوم بدل الهدي صام الوليّ .
( الثاني ) : الحرّيّة الخالصة فلا وجوب على العبد المملوك ولو مبعّضا [2] وإن أذن له مولاه ، ولو تكلَّفه مع الإذن لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا .
ولو أفسد حجّه بعد الموقفين وجبت عليه البدنة وإكمال ما أفسد ، والقضاء وحجّة الإسلام ويقدّمها ، فلو قدّم القضاء انتفى الإجزاء عن أحدهما ، ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أنّ القضاء يجزي عن حجّة الإسلام ، وللمولى أن يرجع في إذنه قبل تلبّس العبد به لا بعده ، فلو لم يبلغه عدم الإذن حتّى أتمّ حجّه صحّ ، وللمولى أن يحلَّه فيما لو أحرم بغير إذنه أو نهاه عن الإحرام ولم يبلَّغه النهي ، والفائدة موضع ظهورها في العتق



[1] وهو أن يقول فيها : ( لبّيك بحجّة وعمرة لبّيك ) .
[2] يعني المملوك الذي أعتق بعد الموفقين .

249

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست