responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 247


< فهرس الموضوعات > في شرائط أنواع الحج < / فهرس الموضوعات > جمعا بين الأدلَّة ، وكان الثاني أفضل لبقائها على المتعة ، وهي إمّا فرضها أو أنّه الأفضل لها .
المطلب الثالث : في شرائط أنواع الحج فشرائط التمتّع أربعة :
1 - النيّة : بناء على شرطيّتها ، 2 - ووقوعه في أشهر الحجّ هو والعمرة معا وأشهر الحج : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، أو العشر الأولى منه ، فإن كان باعتبار إيقاع الإحرام فالقول هو الثاني ، وإن كان باعتبار إيقاع شيء من أفعال الحجّ فالأوّل ، وعلى هذا فالنزاع لفظيّ .
3 - وإتيان الحجّ والعمرة في عام واحد [1] .
4 - والإحرام بالحجّ من بطن مكَّة ، وأفضله المسجد ، وأفضله المقام وتحت الميزاب .
ولا يجوز الإحرام بعمرة التمتّع قبل أشهر الحجّ ، ولا بحجّه من غير مكَّة ، فلو أحرم به من غير مكَّة لم يجزه وإن دخل به مكَّة ، ويجب عليه الاستيناف والرجوع إليها ليحرم منها ، فإن تعذّر استأنف حيث أمكن [2] ولو بعرفة إن كان غير متعمّد ، والمتعمّد لا يجزيه إلا بالرجوع إليها ، والجاهل هنا غير متعمّد ، ولا يسقط الدم الَّذي هو الهدي .
وإذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ ، لأنّها مرتبة ، كما قال صلى الله عليه وآله وسلَّم في المستفيض من الطرفين : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبك بين أصابعه ، فلا يجوز له بعد الإحلال من عمرته الخروج من مكَّة إلا محرما حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله كأن لا يرجع إلا بعد شهر ، ولو جدّد عمرة أخرى فالعمل على الأخيرة [3] .
وعمرة التمتّع للمتمتّع المستطيع مجزية عن المفردة ، ويحصل التمتّع بإدراك مناسك العمرة التي ذكرناها لك ، وهي من الإحرام إلى التقصير ، وتجديد إحرام الحجّ عقيبها وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها قبل الغروب .



[1] وهذا في التمتّع بخلاف الإفراد والقران ، فإنّه لا يشترط كون عمرتهما في عام الحجّ ، خلافا للشيخ في القران ، فاشترط ذلك فيه كالتمتّع .
[2] لأنّه وجب لكونه جزءا من النسك عند المشهور لخبر نقص الإحرام من غير الميقات ، كما ذهب إليه الشيخ ولو بمروره في محلّ الإحرام بعرفة .
[3] وأضاف المصنّف « قدّس سرّه » في كتابه ابتهاج الحاج بقوله : وإذا أحرم بها فلا يجوز له الخروج من مكّة إلا محرما ، فإن خرج محلا وجب عليه الرجوع وفعل حراما ، فإن عاد قبل شهر أجزأته عمرته الأولى وإلا جدد عمرة تمتّع جديدة .

247

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست