responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 246


ركعتيه ، ثمّ يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ، وهي الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة ، ويرمي في هذه الأيّام الجمار الثلاث بادئا بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثمّ جمرة العقبة ، ثم ينفر في اليوم الثاني عشر إن اتّقى النساء والصيد ، وإلا فلا نفر له إلا في اليوم الثالث عشر ، وإذا نفر النفر الأول سقط رمي الثالث عشر .
والآخران القران والإفراد وهما فرض أهل مكَّة وحاضريها ، وهو من كان منزله من مكَّة دون ثمانية وأربعين ميلا من كلّ جانب [1] .
وكيفيّتهما واحدة ، وإن كان القران أفضل ، ويفترقان بسياق الهدي عند إحرامه وعدمه ، فإن ساق [2] فالأوّل ، وإلا فالثاني .
وصورتهما المشتركة أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له بالحجّ معيّنا أحدهما ثمّ يمضي إلى عرفة فيقف بها كالمتمتّع ثمّ المشعر كذلك ، ثمّ يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ، وليس عليه هدي سوى ما ساقه في القران ، ثمّ يأتي مكَّة فيطوف للحجّ ويصلَّى ركعتيه عند المقام ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة لحجّة ، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلَّي ركعتيه .
ثمّ يأتي بعد الإحلال بعمرة مفردة من أدنى الحلّ وإن لم تكن في أشهر الحجّ ، بل جاء ( أنّ أفضل أوقاتها أن يستقبل بها المحرّم ) .
ولو أحرم بها من دون أدنى الحلّ ثمّ خرج لم يجزه ذلك الإحرام الأوّل ، ووجب عليه استينافه منه .
ولو عدل هؤلاء إلى التمتّع اختيارا في الفريضة لم يجزه لأنّه خلاف فرضه .
نعم يجوز ذلك اضطرارا ، كما أنّ من فرضه التمتّع لا يسوغان [3] له اختيارا ، بل يعدل إليهما اضطرارا كضيق الوقت ، وحصول الحيض والنفاس المانعين من الطواف .
ولو طافت أربعة أشواط فطرقها الحيض سعت وقصرت وصحّت متعها ، وقضت باقي المناسك وأتمّت ما بقي عليها من طوافها بعد الطهر .
أمّا لو كان أقلّ من أربعة فحكمها حكم من لم تطف أصلا ، بل تنتظر الطهر ، فإن حضر وقت الوقوف بعرفة ولم تطهر خرجت إلى عرفة بعد عدولها بعمرتها إلى حجّ الإفراد ولها أن تقدّم السعي وتقصّر وتحلّ من عمرتها ثمّ تأتي بإحرام الحجّ وبقيّة أفعاله وتقضي الطواف قبل فعل طواف الحجّ فتكون حجّتها متمتّعا بها ، وإنّما حكمنا بالتخيير



[1] وهو ما يعادل 48 ، 567 ميلا إنجليزيّا أو 78 كيلو مترا .
[2] أي الحاج من أهل مكة وحاضريها .
[3] أي القران والإفراد .

246

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست