نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
< فهرس الموضوعات > في بيان وقت الامساك وشرائطه < / فهرس الموضوعات > التكليف ، وإن كان في كفارة وجب التتابع ، وإن تبرع بعض سقط عن الباقين . واليوم المنكسر بالتقسيط واجب عليهما كفاية ، فإن صاماه وأفطراه بعد الزوال دفعة أو متعاقبين أو أحدهما دون الآخر ، ففي وجوب الكفارة ومحلها إشكال والأحوط لزومها لهما إن أفطر أو اختصاص المفطر بها . وفي القضاء عن المرأة والعبد خلاف والأدلة تعمهما ، فلو كان عليه شهران متتابعان جاز للولي أن يصوم شهرا ويتصدّق من مال الميت عن شهر . والعاجز عن الأداء كالشيخ ، والشيخة ، وذي العطاش يفطرون ويفدون عن كل يوم بمدّ ولا قضاء عليهم إلا أن يتمكنوا من القضاء من غير مشقة فالأحوط الوجوب . والمريض والمسافر إذا برء وقدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب الصوم على الأول وتخيّر الثاني ، والصوم له أفضل وأجزأهما الصوم عن القضاء ، أما بعد الزوال فيستحب لهما الإمساك ويجب عليهما القضاء . ومن نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصوم والصلاة ، وربما قيل باختصاص الصلاة به ويكون في الصوم مستحبا ، والأول هو المشهور في الرواية والفتوى والثاني نادر الدليل والفتوى . ويجوز الإفطار في قضاء رمضان حيث لم يتعيّن ، قبل الزوال لا بعده ، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان دون غيره . والنائم إن سبقت منه النية فصومه صحيح وإن بقي أياما ، وإلا وجب القضاء إن لم يتداركها قبل الزوال . * ( الفصل الثالث ) * في بيان وقت الإمساك وشرائطه يجب الإمساك من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس المتحقق بما مرّ في مواقيت الصلاة ، وهو زوال الحمرة من قمّة الرأس نحو المغرب [1] ، ولا يصح إيقاعه ليلا وإن كان محل نيته ، فلو نذره لم ينعقد وإن ضمّه إلى النهار . ولا يصح إيقاعه في الأيام التي حرم الله صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ولا يوم الشك بنية شهر رمضان ، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد ، نعم لو نذر يوما معينا فاتفق أحدها أفطر وقضى يوما بدل يوم للمكاتبة الصحيحة وغيرها . ولو نذر أيام التشريق بغير مني صح . وإنما يصح من العاقل المسلم الطاهر من الحيض والنفاس المقيم حقيقة أو حكما ،