responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 230


والمرأة المعسرة المطاوعة الواجب عليها الصوم ، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام لأنه المخاطب بها ، وهل يقبل الصوم التحمل لإطلاق الدليل أو عمومه ؟ الظاهر من إطلاق فتوى علمائنا ذلك .
ولو جامع ثم أنشأ السفر اختيارا لم تسقط الكفّارة بل ولو سافر اضطرارا كما علمت مما سبق ، والمسألة خلافية لكن الخلاف لا عن مستند سوى الاعتبار .
الرابع : الفدية ، وهو مدّ من طعام عن كل يوم ، ومصرفها مصرف الصدقات ، وهي تجب بإفطار نهار رمضان بثلاثة أمور :
الأول : جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء ، في مثل الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن إذا خافت على الولد أو ما هو بمنزلته وعجزت عن الاستيجار عنها في رضاعه ، وهذا في شهر رمضان ، ويجب عليها القضاء والفدية .
ولو كان خوفهما على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو المرض تردد ، وعموم الدليل يدل على الأول .
وتجب الفدية في غير شهر رمضان إن تعين ، وهل يلحق بهما من اضطر إلى الإفطار لاستنقاذ الغير من الهلاك ، الأقرب العدم .
الثاني : تأخير القضاء عن وقته المقدر له وهو ما بين الرمضانين مع التمكن ، فمن أخره حتى دخل رمضان السنة القابلة فإن كان مريضا أو مسافرا وعازما على القضاء غير متهاون فيه ثم طرأ المانع فلا قضاء عليه في الأول بل الفدية لا غير ، وفي الأخير القضاء من غير فدية ، وتستحب الفدية ، ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية بمدّ ، ويستحب المدّان سيّما للموسر .
ولو استمر المرض من الرمضان الأول إلى الثاني تحقق سقوط قضاء الأول كما عرفت ووجبت الفدية ، ولو استمر إلى أن بقي نصف الفائت مثلا تعيّن القضاء فيه وسقط المتخلف مع الفدية ، ولو فات رمضان أو بعضه بمرض واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه ولا الفدية وإن استحبا .
وكل صوم واجب رمضان كان أو غيره فات وتمكن من قضائه ولم يقض حتى مات وجب على وليّه - وهو أكبر ورثته الذكور - القضاء عنه أو الفدية والأخير أفضل سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما ، ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن فهو موضع خلاف والمشهور كالمرض ، والأقوى وجوب القضاء مطلقا بالدليل الخاص .
ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وتعيّنت الصدقة من ماله ، ويستحب لها القضاء ولو انحصرت الولاية فيها ، ولو لم يكن له ولي تعينت الصدقة من تركته .
ولو كان له وليان فأزيد تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان لتغاير

230

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست